شرح الرائد في علم الفرائض 25

الدرس في شرح الرائد في علم الفرائض 25، ألقاها الشيخ أبو العباس محمد جبريل

العصبة بالغير: أحكام بنات الصلب وبنات الابن

يشرح هذا المحور مفهوم العصبة بالغير التي تشمل ذوات النصف والثلثين كالبنات وبنات الابن والأخوات، مبيناً كيف ينقلب فرضهن إلى تعصيب بوجود ذكر يرث معهن. ويوضح طريقة الحساب بقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين مع أمثلة عملية لمسائل توريث البنت مع أخيها وبنت الابن مع ابن عمها.

تعصيب بنت الابن بابن ابن الابن وحكم الأخت الشقيقة

يفصل المقطع مذهب الجمهور في تعصيب بنت الابن بابن ابن الابن النازل عند استكمال بنات الصلب للثلثين مع بيان قسمة التركة بتصحيح المسائل. وينتقل لبيان أن الأخ الشقيق يعصب أخته الشقيقة بالإجماع بينما لا يعصب الأخ من الأب أخته الشقيقة لقوتها عليه في النسب.

أحكام تعصيب الأخوات والبنات واستثناءات ابن الأخ

يبين هذا المحور حكم العصبة بالغير للإناث عند وجود ذكر مساوٍ لهن في درجة مع تفصيل الخلاف في تعصيب بنت الابن بابن ابن الابن والراجح فيه. كما يوضح أن ابن الأخ لا يعصب عمته لكونها من ذوي الأرحام مع ضرب أمثلة تطبيقية لهذه القواعد الفرائضية.

خاتمة الجلسة والدعاء بالخير والتوفيق

يختتم المتحدث الجلسة بالاكتفاء بما ذُكر من أحكام الفرائض سائلاً الله الفقه في الدين والتوفيق للطاعة والهداية. ويختتم بالدعاء بصرف الفتن الظاهرة والباطنة والصلاة والسلام على النبي محمد وآله وصحبه.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا في باب التعصيب، وهذا من الأبواب المهمة: باب الفرائض، وباب التعصيب، وباب الحجب، أبواب أصيلة في علم الفرائض لا بد من فهمها وعلمها، وهذا يكون بإدمان مراجعتها وكثرة نظر الطالب في الكتاب. قال رحمه الله تعالى: "العصبة بالغير". قال: أي بواسطة الغير، الباء سببية، الباء سببية، أي بسبب الغير، هذا أولى من قوله بواسطة الغير. قال رحمه الله تعالى: "العصبة بالغير"، أي بواسطة الغير، وهي أربع: ذوات النصف والثلثين. فمن هن؟ ذوات النصف وذوات الثلثين، تقدم الكلام عليها. من هن عندك يا أخانا؟ أربع: الأخت الشقيقة، الأخوات الشقائق. فهمتني؟ الأخت الشقيقة، الأخوات الشقائق. طيب، البنت، البنات. البنت، البنات. فهمتني؟ طيب، باقي ثنتين: بنت لبن، بنات لبن. بنت لبن، بنات لبن. طيب، لا عندك أخانا؟ تفضل: الأخت لأب، الأخوات لأب. أنا قلت: ذوات النصف وذوات الثلثين أربعة أصناف. طيب، قلت لي: أجل، الأخت لأب، الأخوات لأب. أجبت. طيب، بقي... بقي... بقي... بقي... بقي... بقي... بقي واحد. بقي عندك أخانا؟ لا لا لا، بقي... بقي... بقي... بقي... بقي: الأخوات لأب، الأخوات. طيب، لا ما ذكرها، ذكرها: الأخوات الشقائق. هل فهمتم؟ البنات هؤلاء فرضهن النصف إذا انفردن، ولم يكن هناك معصّب، في شروط مذكورة كعدم الأصل في الأخوات إلا الجد في خلاف، تقدم الكلام على هذا. طيب، وهؤلاء إذا كثرن عن اثنتين فالأصل في ميراثهن هو الثلثان. قال رحمه الله تعالى: "ذوات النصف والثلثين: الأولى بنات، بنت الصلب واحدة فأكثر، بنت لبن واحدة فأكثر". أي بسبب لبن، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. بنت لبن، أو أقصد: البنت، بنت الصلب، ما فرضها؟ بنت الصلب، ما فرضها عندما... بنت الصلب عندك ما فرض بنت الصلب؟ النصف. طيب، إذا وجد معها أخوها عصبها، إذن صارت عصبة بسبب وجود أخيها. لو لم يوجد لأخذت نصف المال. فلما وجد... هلك هالك عن بنت وابن، ما قسمة التارك؟ عندما نسأله... عندما نسأله عندك أخ بشير: هلك هالك عن بنت وابن. نعم، نعم، عصبة: للذكر مثل حظ الأنثيين. نحسب البنت برأس، ونحسب الأخ الابن برأسين. فتصير أصل المسألة من ثلاثة: للبنت واحد، وللابن اثنان. هل فهمنا هذا؟ هذه طريقتها. إذن ما سبب نزول إرث البنت من النصف إلى واحد وهو الثلث؟ وجود... وجود المعصّب وهو أخوها. إذن هذه عصبة بالغير. لولا وجود هذا الأخ لأخذت النصف. قال: "بنت لبن فأكثر، بابني لبن فأكثر، سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة، أو النازل عنها إذا احتاجت إليه". هذا قول جمهور العلماء، هذا قول الجمهور من أهل العلم. شاهد: بنت لبن، بابني لبن. نبدأ بهذا: هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن، هو ابن عمها. هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن، هو ابن عمها. صورة المسألة: هذا الرجل... هذا الرجل كان له ابنان، توفي في حياته... توفي في حياة هذا الرجل ابناه. طيب، الابن الأول له بنته، والابن الثاني له ولده. أنتم معي في هذا؟ الابن الأول له بنته، والابن الثاني له ولده. فمات الجد، جد هذين الحفيدين. فهذه البنت وهذا الولد أبناء عمومة. هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن، هو ابن عمها. كيف هذه المسألة؟ فهمتموها؟ المسألة واضحة، واضحة. رجل هلك ومات، وعنده ولد، ولد اسمه عبد الله، وولد اسمه محمد. عبد الله عنده بنت اسمها مثلاً فاطمة، ومحمد عنده ولد عنده ولد اسمه مثلاً أحمد. تب معي في هذا؟ أحمد وفاطمة، ما العلاقة بينهم؟ أبناء عمومة، أبناء عمومة. تب معي في هذا. طيب، الأبوان قد ماتا، الجد الآن مات. قلنا: يعصب هذا هذه. أحمد هنا يعصب فاطمة، يجعلها عصبة: للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة من كم؟ أحمد يحسب برأسين، وفاطمة تحسب برأس. نعد الرؤوس: واحد اللي هو رأس فاطمة، وأحمد يحسب بأنثيين، اثنين، ثلاثة. أصل المسألة من ثلاثة: للبنت فاطمة لها واحد، وأحمد له كم؟ له ثنان. قال: "بنت لابني فأكثر، بابني لابني فأكثر، سواء كان أخاها". هذا لا إشكال فيه. "أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة". طيب، الآن نحن في مسألة جديدة: "أو النازل عنها إذا احتاجت إليه". هذا قول جمهور العلماء. بل نقل بعضهم اتفاق أهل العلم عليه. هذا قول جمهور العلماء، ونقل بعض أهل العلم الاتفاق عليه، كابن قدامة: قال لا أعلم فيه خلافاً بين القائلين بتعصيب بنات الابن مع بني الابن. خال بهذه المسألة السرخسي من علماء الحنفية، وبعض متأخر الحنفية رجحوا عدم التعصيب لأنه ليس في درجتها. والجمهور أجابوا بأن التعصيب في هذه الحالة لصالحها وليس ضدها، لأنه إذا لم نعصبها به سقطت عن الميراث. إذا لم نعصبها به سقطت عن الميراث. صورة المسألة: يقول المؤلف، عدنا إلى كلام... صورة المسألة: ابن ابن مع بنت، مثل... ابن ابن مع بنت، مثل. يقول: وذلك كما إذا أخذت بنات الصلب الثلثين، كهالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. هالك، انظروا إلى المسألة: عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. انظروا إلى المسألة: هالك عن بنتين أخذت الثلثين، بقي ثلث. نظرنا: بنت لبن، وجدنا أنها تأخذ السدس تكملة الثلثين إذا كانت مع بنت واحدة. فإذا استكملت البنات فرض الثلثين، قيل لبنت ابن: ليس لك شيء. تم معي في هذا؟ ليس لك شيء. هالك عن بنتين وبنت ابن، كهالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن. هذا الذي هو في الدرجة الثالثة هو عصب أصلي، والعصبة يأخذ ما بقي إن وجد، لحديث ابن عباس متفق عليه: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر». جمهور أهل العلم ماذا يصنعون؟ يعصبون بنت الابن بابن ابن الابن، فكأنه في درجتها. يقولون: إذا لم نعصبها به سقطت ولم تجد شيء، ففي مصلحتها أن نجعلها عصبة معه. أنتم فهمتم هذا؟ كأنها أخته، كأنها أخته. إذن نعيد قسمة التركة: عندنا بنتان يأخذان الثلثين، عندنا بنت ابن ليس لها شيء، عندنا ابن ابن هو عصبة يأخذ ما بقي وهو الثلث. قلنا: قال جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة: يعصبون بنت الابن في هذه الحالة، واحفظوها: بابن الابن النازل. فيقولون: ابن الابن مع بنت الابن عصبة، عصبة بالغير، عصبة بالغير. على هذا يكون أصل المسألة من ثلاثة: للبنتين اثنان، وواحد لبنت الابن. معه... معه ابن ابن الابن. لكن هذا الواحد لا ينقسم عليه، فنعد الرؤوس: نعد الرؤوس، بنت الابن وعندنا ابن ابن الابن. نعد بنت الابن برأس، ونعد ابن الابن برأسين. نقول: عدد الرؤوس ثلاثة. نحطها في الهامش: ثلاثة، ثلاثة. نضربها فوق الثلاثة، الناتج كم؟ تسعة. الآن جامعة جديدة: ثلاثة اللي هو عدد الرؤوس، نضربها في ثلاثة، الناتج تسعة. جامعة جديدة تسعة. نضرب الثلاثة... هاذ في جميع الترك: ثلاثة ضرب اثنين يساوي ستة، لكل واحدة من بنات الصلب ثلاثة. تب معي في هذا؟ ستة. ثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاثة لبنت الابن، واحد، والابن ابن الابن اثنان. انتهت المسألة. قال رحمه الله تعالى: "بنت الابن فأكثر، بابن الابن فأكثر، سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة، أو النازل عنها إذا احتاجت إليه". هذا مذهب جمهور العلماء، خلافاً لبعض متأخر الحنفية. هذا مذهب جمهور العلماء، خلافاً لبعض متأخر الحنفية. قال رحمه الله تعالى: "وذلك كما إذا أخذ بنات الصلب الثلثين، كهالك عن بنتين وبنت ابن: للبنتين الثلثان، والباقي لبنات الابن وابن لبن". لو عكسنا المسألة الآن: هالك عن بنت وبنت ابن وابن لبن. هالك عن بنت وبنت ابن وبن لبن، وبن ابن لبن، وبن ابن الابن. تب معي في هذا؟ عيد المسألة: هالك عن بنت واحدة، وبنت لبن، وبنت لبن، وابن لبن. هذه المسألة الآن حتى تتضح الصورة الثانية: البنت لها النصف، وبنت لبن لها السدس تكملة ثلثين. طيب، وابن ابن لبن له عصبة يأخذ ما بقي، وهو كم؟ أحسن. عندنا سدس، وعندنا نصف. عصبة يأخذ ما بقي. عندنا نصف، وعندنا سدس. أصل المسألة من ستة: نصفها ثلاثة للبنت، سدسها واحد لبنت لبن. كم للذكر؟ هذا ثلاثة زائد واحد، أربعة. كم بقي من الستة؟ بقي اثنان. هذه الصورة أيضاً لا خلاف فيها، هذه الصورة لا خلاف فيها. إذن موضع الخلاف إذا استكملت البنتان فرضهما الثلثان. قال رحمه الله تعالى: "وغفر: الأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيقي، بالأخ الشقيقي". طيب، "فأكثر" لقوله... لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. ولا يعصب الأخ من الأب الأخت الشقيقة إجماعاً. هذه مسألة مهمة: الأخ من الأب لا يعصب الأخت الشقيقة إجماعاً، لأنها أقوى منه. سيأتي: لأنه لا يساويها في النسب، لكونها أقوى منه. الأخ من الأب لا يعصب الأخت الشقيقة، لا يعصب الأخت الشقيقة، إنما الذي يعصبها أخوها الشقيق. قال رحمه الله تعالى: "الأخت لأب فأكثر، بالأخ لأب فأكثر"، للآية الشريفة. نفس الحكم. إذن إذا وجد مع الأخت الشقيقة أخ عاصب عصبها، وإذا وجد مع البنت ابن عاصب عصبها، وإذا وجد مع بنت لابن ذكر عاصب هو أخوها أو ابن عمها، ابن ابن عصبها، وإذا وجد مع الأخت لأب أخ لأب عصبها، وإذا وجد مع الشقيقة فالأخو الشقيق عصبها: للذكر مثل حظ الأنثيين. صورة واحدة فيها نوع خلاف، والراجح قول الجماهير، وهي في حالة بنت لبن فقط إذا احتاجت إلى ابن ابن لبن، إلى ابن ابن لبن النازل عنها في الدرجة. هذه الحالة حصل خلاف من بعض المتأخر الحنفية، والجماهير من أهل العلم على أنه يعصبها. وأما ابن الأخ الشقيق فلا يعصب الأخت الشقيق، وابن الأخ لأب فلا يعصب الأخت لأب، بلا خلاف بين أهل العلم. ابن الأخ الشقيق لا يعصب الأخت الشقيق البتة، لأنه ليس في درجتها. يقول الرحيب: "وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب". وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. ليس ابن الأخ، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله لأنها من ذوي الأرحام. بنت الأخ لأب، بنت الأخ الشقيق هي من ذوي الأرحام، لا إرث لها. بنت الأخ لأب، بنت الأخت لأب من ذوي الأرحام. طيب، من فوقه: الأخت الشقيقة اللي هي عمته، التي هي عمته، الأخت الأب التي هي عمته كذلك. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله لأنها من ذوي الأرحام. هذا معنى قول الناظم: "من مثله لأنها من ذوي الأرحام، لا تعصيب هنا". وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. ماذا قال الرحيب في هذا الموضع؟ "وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب". ماذا قال الرحيب عندك يا أخي؟ أنا محفوظ: سمع... "وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب". انتهينا من العصبة بالغير، وهم الأخوات والبنات إذا وجد من هو مساوي لهن في الدرجة كأخ أو ابن عم، إلا موضعاً واحداً: إيش هو يا أخوان عبد المالك؟ موضع واحد خرج عن القاعدة، وهو إذا احتاجت بنت الابن إلى ابن الابن النازل عنها في الدرجة، إذا احتاجت إليه عصبها معه عند جماهير العلماء، ونقل عدم الخلاف، خلافاً لبعض متأخر الحنفية كالإمام السرخسي أو السرخسي، وجهاني، كالإمام السرخسي منع ذلك. انتهينا من باب العصبة بالغير، ولله الحمد والمنة. وهذه أصول في هذا العلم يحتاجها الإنسان، يحتاجها الإنسان. باب التعصيب، باب الحجب، أصول يحتاجها الإنسان. علم الفرائض يحتاج إلى تركيز. فأسألكم الآن: هالك... هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ شقيق. هالك... هلك... هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ شقيق. عندما نبدأ... عندما نبدأ: هالك، هلك، هلك عن أختين شقيقتين، لهما كم؟ لهما الثلثان. وأخت لأب كم لها؟ لها صفر على الشمال، نصح التعبير. طيب، ليس لها شيء، استكملت الفروض. طيب، وابن أخ شقيق هذا معصّب يأخذ ما بقي، الثلث كاملة. هل نقول يعصف الأخت لأب؟ الجواب: لا. فهمتم هذا؟ عكس المسألة الأولى التي استثناها الجمهور. تب معي في هذا؟ وأن علم الفرائض يحتاج إلى تركيز، يحتاج انتباه. طيب: هالك، هلك عن أختين لأب، عن أختين لأب وابن أخ شقيق. يعني ابن الأخ الشقيق يؤثر في هذا الموضع. من شروط توريث الأخوات لأب: عدم ابن الأخ الشقيق، ومن في درجته من الذكور وإن نزلوا. هكذا عندنا صحف الكتاب: وإن نزلوا. فتسقط الأختان الشقيقتان... الأختان لأب بابن الأخ الشقيق. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. باب آخر: عدم الأشقاء والشقائق، فليس كذلك. عدم الأشقاء والشقائق، هلين؟ راجع ما يسقط... يسقطون، تسقط البنتان بهذا. شاهد يحتاج إلى نوع تركيز في كل حكم، وما يتلفظ فيه من الوارثين يحتاج انتباه في الوارثين، وما يتلفظ فيه فيهم. سيأتي الكلام على هذه المسألة، علّه في باب الحجب. سيأتي معنا في باب الحجب: هالك، هالك عن أختين لأب وابن أخ شقيق، هو يسقطهن لأنه أقوى، وإن كان أنزل درجة، إن كان أنزل درجة. انتهينا من باب العصبة بالغير، انتهينا من باب العصبة بالغير، وهم أصحاب النصف وأصحاب الثلثين إذا وجد المساوي لهن في الدرجة، إذا وجد المساوي لهن في الدرجة. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل جلاله أن يفقهنا في دينه، ويوفقنا لطاعته وهداه، ويصرف عنا الفتن جميعاً ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.