الدرس في شرح منظومة أصول الفقه وقواعده 29، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
قسّم المؤلف العقود في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أنواع رئيسية: عقود المعاوضات التي تقوم على تبادل المال بالمال، وعقود التبرعات التي تقصد الإحسان بلا عوض، وعقود التوثقات التي تكون ضماناً للديون. وأكد أن عقد المعاوضة يتطلب ضبطاً دقيقاً لخطورة المال فيه، بينما أحكام التبرع والتوثقة أخف لكون ربحها مغنماً محضاً.
يشرح المقطع ضوابط كل نوع من العقود، مبيناً أن عقود المعاوضات كالببيع والإجارة تحتاج إلى تحرر من الربا والغرر والميسر، بينما عقود التبرعات كالهبة والصدقة يسيرة ولا تشترط فيها شروط صارمة. أما عقود التوثقات كرهن والكفالة فهي تتطلب ضبطاً أكثر لكونها ضماناً للديون.
يشرح المقطع الفرق بين عقود المعاوضات كالببيع والنكاح وعقود التبرعات كالهبة والصدقة، مبيناً أن المعاوضات تتطلب علماً بالعوض وضماناً بينما التبرعات لا ضمان فيها. كما يقسم العقود إلى لازمة تلزم الطرفين وغير لازمة يبقى فيها الخيار، مشيراً إلى أن هذا التقسيم يندرج تحت عقود المعاوضات.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ونام بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم العقول إن تكن معاوضة فحررنها فحررنها ودع المخاطرة فحررنها هكذا ثم العقول إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة قال لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم أنا الآن تكلم في أنواع العقود وهذه اعتبر من القواعد الفقهية أنواع العقود التي تعقد بين الناس فهناك عقد معاوضة وعقد تبرع وعقد توثقة معاوضة معنا بمال وعقد التبرع بدون مال تبرع صدقة هدية وعقد التوثقة في عقود الدين عقود الدين قوله هنا فحررنها فحررنها أي أضبطها بالعلم والقدرة عليها يضبط هذه العقود أولا نعلم هل هذا عقد معاوضة أو عقد تبرع أو عقد توثقة وقوله هنا ودع المخاطرة المخاطرة معناه المجازفة أنك لا لابد أن تضبط هذه العهود أو العقود لا تخاطر بغير ضبطها قال فأمرها أخفه فدر التفرقة معناه يقول أن عقد المعاوضة لابد أن يضبط لأنه مهم جدا لأن هناك تعويض مال بخلاف التبرع والتوثقة فأمرها أخف قال فدر التفرقة أي أعلم الفرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات والتوثقات قال لأن ذي إن حصلت فمغنم لأن ذي إن حصلت فمغنم أي فائدة وربح بلا مقابل على ذي المقصود هنا الضمير الضمير عايد ليش لعقود التبرعات وعقود التوثيق أو التوثقة وقوله هنا وإن تفت فليس فيها مغرم أي عقود التبرعات وعقود التوثيق ليس فيها مغرب أي غراء معنى غرامة وخسارة فالآن الشيخ رحمه الله قسم العقود إلى ثلاث أقسام عقود معاوضة وعقود توثقة وعقود تبرعات وذكر بينهما فرق فعقود المعاوضات عرفه الفقهاء أنه كل عقد كل عقد قائم على التبادل وقصد منه العوض العوض بالمال معنى أو بما يكون مقام المال وقصد منه العوض والربح والكسب وأما عقود التبرعات هي كل عقد قصد منه الإحسان والإرفاق صدقاء كما قلنا هدية غيرها من هذه التبرعات وعقود التوثقات أو معنى التوثيقة هي العقود التي تكون وثيقة لعقود أخرى أنا مثلا ديون يوثق هذا الدي فالمعاوضات مثل البيع والشراء والإجارة والسلم وغيرها من هذه التي يكون فيها عيوض فيها مال التبرعات معروفة الهدية الهباء الصدقة العتق الوقف العارية وأما عقود التوثقات كما قلنا ما يكون ما يكون حول الرهن أقصد الدين مثل الرهن لأجل الدين الكفالة لأجل أن يأتي بالدين الضمان لأجل أن يضمن مال الدين وهكذا وهنا ذكر الشيخ رحمه الله أن عقود المعاوضات ينبغي أن تحرر أن ما يتساهل فيها وأيضا كذلك عقود التوثقات أيضا ليست كعقود المعاوضات لكنها لكنها يحتاج إلى ضبط أكثر بخلاف عقود التبرعات فهناك في عقود المعاوضات يجتنب أشياء كثيرة من الغرب من الميسر من الربا من كذا لكن عقود التبرعات ما فيها هذه الأشياء ما فيها ربا ما فيها غرر ما فيها كذا إنسان مثلا أعطى إنسان شيئا قال له خذ هذا هدية لا يشترط أن يكون معلوم هذا كم هذا الذي أعطيتني إياه لا لأنه هدية أصلا ليست معاوضة أو حتى هو نفسه لو خلق في كيسي مثلا وعطى مسكين صدقة ما يشترط أن يكون يعدها كم أعطيته فلهذا فعقود التبرعات أمرها سهل ليس فيها شروط وغيرها وأيضا كذلك تأتي التوثقات فيها بعض الشروط في مسألة الضمان ومسألة الكفالة مثلا ما يكون فيها مثلا ضمان مجهود لا بد أن يكون معلوم أو معاله العلم أو يكون معاله العلم مثلا لو قال معاله إلى العلم مثلا لو قال أعطي هذا الذي يريده من الدكان أنا الآن أعطيه ما يريده أخذ حاجة فقال كم أخذ قال كذا وكذا خلاص أعطاه هذا آلة إلى العلم يجوز في التبرعات لكن في المعاوضات ما يجوز المعاوضات ما يجوز فالآن هذه العقودات عقودات معناه هذا التفرق بين عاوضة عاوضة عاوضة عاوضة عاوضة عاوضة وعاوضة وقول هنا لأن هذه حصلت فمغنم وإن تفت وإن تفت فليس فيها مغرم أنا إذا وهبه مثلا هبة حتى لو تلفت هذه الهبة ما فيها مغرب لا فيها ضمان ولا فيها شيء فإن حصلت حصلت عليها فأنت غانم أي هذه الهدية أو الصدقة أو وإن تلفت لا يغرم أو لا يغرم طيب هذه بعض العقود وهناك عقود أخرى تقسيمات للعقود أخرى مثل مثلا بعضهم يقسم عقود جائزة وعقود غير جائزة أو تسمى عقود معاوضات العقود الجائزة الجائزة التي يكون فيها الشخص بالاختيار وعقود لازمة وهذا قد أخذنا عقود لازمة أقصد وعقود جائزة أو يقال عقود لازمة وعقود غير لازمة العقود اللازمة هي التي تجزم الطرفين والعقود الغير لازمة هي التي لا تلزم أحد الطرفين كلاهما بالخيار لكن هذا التجزم تقسيم كله في عقود أيش المعاوضات عقود المعاوضات فعقود لازمة عقود غير لازمة وتقاسيم العقود كثيرة لكن هذا العصد العقد إما أن يكون عقد معاوضة كالبيع والشراء والنكاح وكذا أو عقد غير عقد معاوضة إما تبرأ وإما توثيق طيب إن شاء الله نكتبه هذا عقود عقود المعاوضات ترجمة نانسي قنقر