الدرس في كتاب الطهارة 10، الدرس العاشر : (صفته المستحبة ... ويذكر عن النبي أنه فعله ). ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
الغسل من الجنابة والحيض يتطلب تعميم البدن بالماء، مع تفاصيل محددة لكل حالة. غسل الجنابة لا يشترط نقض الشعر بينما غسل الحيض يشترطه.
العلماء اختلفوا في تفاصيل غسل الجنابة والحيض، حيث ناقشوا استحباب الغسل وتفاصيله بناءً على الأحاديث النبوية.
المستحاضة تعامل معاملة المريض وتتوضأ لكل صلاة، ويستحب الغسل قبل الإحرام ودخول مكة نهارًا. هناك آراء مختلفة حول أحكام الغسل في هذه الحالات.
وإن قال المؤلف رحمه الله تعالى: كفّته المستحاضة الغسل، كفتة الغسل المستحاضة، فالواجب هو تعميم البدن بالماء، هذا الواجب تعميم البدن بالماء. ولهذا هل يجب أن يكون هذا الماء في كل الجسم، وتبلغ في كل شعر من الشعر؟ هذه مسألة، حصلت فيها ثلاث آراء: أنه هل الماء لا بد أن يصله إلى كل شعر من شعرات الجسم؟ جاء في ذلك حديث أبي هريرة: «أن تحت كل شعر جنابة» وهذا حديث ضعيف، وفيه كلام، وجاء كذلك أيضًا يذكر نحوه، لكن من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء، وعطاء مختلف فيه، لكن حماد بن سلمة فيه هل هو روى عنه قبل الاختلاف أو بعد الاختلاف؟ إن هذا توقف فيه الشيخ الجليل رحمه الله تعالى، كره، واعتبره متوقفًا فيه، لم يعلم هل هو روى هذا الحديث بعد الاختلاف أو قبل الاختلاف؟ وإذا حصل هذا التوقف في الحديث، هل يصير الآن من قسم الصحيح أو من قسم الضعيف؟ لا، التوقف لا يخرجه عن كونه ضعيفًا، ما يجب العمل بهذا الحديث، حاضر. رحمه الله، ما يكون من قسمه؟ ما يكون من قسم الضعيف؟ إذا توقف في الحديث عنه، بعض العلماء يقول: إن الأصل في الحديث الضعيف، مثل هذه المسائل، لا نبني عليها حكمًا؛ لأن هذا الدين نبني على التحقيق لدينا، وكذلك أيضًا هذا الدين لا بد أن لا نعمل بحكم إلا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما توقف فيه، فهو لا يحقق لدينا حكمًا؛ لأن هذا يحقق حكمًا، وفي هذا الحديث أنه لا بد لمن يغتسل أن يغسل كل شعرة في جسمه، وأن كان هذا يشهد له بعض الأحاديث، مثل: «استوعب كل شعرة»، خاصة أن شعر الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ حفنات ثلاث حفنات من الماء، ويخلل بها أصول شعر رأسه، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، قد عليه الماء. لكن لو قلنا بهذا أيضًا، كالعادة، أوجبنا الاستنشاق، أوجبنا دخول الماء في الأذن، والمهم أي مكان فيه شعر، ولو مغتبق، هذا لكن الحديث لا يفيد هذا، لكن الواجب هو تعميم الجسم بالماء، والمراد بالجسم هو الظاهر. ولهذا القول الصحيح في الغسل: أن الاستنشاق ليس واجبًا في الغسل، أن الاستنشاق ليس واجبًا، انتهى. الاستنشاق ليس واجبًا في الغسل؛ ليس هناك دليل على وجوبه في الغسل. هذا دليل قوي، قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيغسل أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حتى على رأسه ثلاثًا، ثم يصيب على سائر جسده، ثم يغسل رجليه». وهذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم: يبدأ بغسل يديه، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فينقل إلى أصول الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أتى على رأسه ثلاث حثيات من الماء، وينقل أولًا الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر. وهكذا جاء في حديث عائشة، وكذلك في حديث أم سلمة، وكذلك أيضًا جاء عن ميمونة. ومما يدل على أن الواجب هو تعميم الماء على البدن، حديث ميمونة، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل، قال: «أما أنا أغسل رأسي ثلاث حثيات من الماء، ثم أغسل سائر جسدي». وكذلك أيضًا في حديث ميمونة أيضًا: أنه قال: «يكفي التصب على الرأس ثلاث حثيات، ثم يغسل سائر جسده». وبهذا نعلم أن الوضوء في الغسل لا يجب، أن الوضوء في الغسل لا يجب؛ لا يجب أن الشخص يتوضأ ثم يغتسل، وإنما هو على الاستحباب، ذكره هنا المؤلف في كلام المستحاضة الغسل. قال: فإذا لا يجب على المرأة أن تنقض هذه الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض. وهذه مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصحيح؛ لذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة الحائض، هل تنقض شعرها؟ قال: «لا، يكفي أن تغسل أصوله». هذه المرأة الحائض، وقد جاء بصيغة الأمر: «أن المرأة تنقض شعرها»، جاء إذا كذلك، بخلاف أنها تدمج شعرها، ذلك جائز، وهذه القضية أنها تنقض شعرها، جاء جامحًا بصيغة الأمر، إلا أنه منقطع على أن الحائض تنقض شعرها أو تنقض ضفيرتها. وأيضًا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: «انقضي شعر رأسك واغتسلي». وتعليل ما يخالف الحائض، فالحائض تنقض شعرها، وأما الجنب لا تنقض شعرها. كذلك الرجل، كذلك الرجل: أنه إذا كان الرجل له ضفائر من المكان الذي يحلقون فيه الرجل شعره، أيضًا هذا مثل هذا، إذا أجنب لا يجب أن ينقض شعره. قالت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها: قالت: «يا رسول الله، إني امرأة أجدب شعر رأسي، أفأنقضه لغسل جنابة؟ قال: لا، يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تقصدين عليه الماء، فتفيضين». فهذا سلف، وهو في أن الجنب ما ينقض شعره. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقالت: تأخذ إحدانا وشيجة وشجرة، فتظهر فتحسن الإظهار، ثم تصب على رأسها، فتبلغ شأنه، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة، فتطهر بها». فقالت أسماء: «كيف تطهر بها؟» قال: «سبحان الله، تطهري بها». فقالت عائشة: «كأنها تخيّل ذلك، تتبعين بها أثر الدم». قال: وسألت عن غسل الجنابة، فقالت: «تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها، فتبلغ شأنه، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء». طيب. وهذا الحديث أفاد بعض العلماء: أنهم يستحبون أن يستوعبوا في الغسل، ويستقصوا على ظاهر الجسد، والمهم الحكم الذي يفهم من هذا: التفريق بين غسل المحيض وغسل الجنابة. فغسل الجنابة لا تنقض الشعر، وغسل المحيض تنقض الشعر. إذا طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس، وقال: فهذا هو الطريق في التفريق، هذا الحديث صريحًا في التفريق بين غسل المرأة من المحيض، غسلها من الجنابة؛ حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليل الشديد والتطهير، ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة. كما أن حديث أم سلمة دليل على عدم وجود النقض في غسلها من الجنابة؛ قال: على الأصل نقض الشعر لكي يصل الماء إلى ما تحته، إلا أنه عفي عنه في غسل الجنابة؛ لكثرته وغلبة المشقة الشديدة في نقضه، بخلاف غسل الحيض؛ فإنه في الشهر مرة. قال: فائدة: يجوز للزوجين أن يغتسلا معًا في مكان واحد، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه؛ لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ونحن جنبان خير حالة». فإنه باب، إن شاء الله، سيأتي في صفة الغسل. قال: الاغتسال مستحب، قال: الانتصال عند كل جماعة، لا يستحب أن يغتسل عند كل جماعة؛ المراد ليس الانتصال عند كل جماعة، أنا إذا أردت أن أنام أنه يغتسل، لا، والأولى أنه ما يقول هكذا، الأولى أن يقول: الانتصال بين كل جماعتين، هذا أفضل. من إذا أردت هذا الانتصال عند كل جماعة، لو يقول: الانتصال بين كل جماعتين، بين كل جماعتين، هذا الصحيح. أما هذا الذي ذكره: عند كل جماعة، يوهم الثاني أنه يغتسل للجماعة، لكن المراد هو أنه يغتسل بين الجماعتين. قال: الحديث برواية مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فأصاب ذات ليلة نساءه، فاغتسل عند هذه وعند هذه». قال: «فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله واحدًا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر، أن تجعله ثلاثًا، واحدًا لكل جماع». فقال: «بل هذا أفضل وأطيب». قال: طيب، هذا ارتفاع، لولا أن الغسل للجمعة، وللعيدين، ويوم عرفة، وللمغرب والعشاء جميعًا غسلًا، وللفجر غسلًا؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: قالت: «إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها بالغسل لكل صلاة». وهذه العبارة حصل خلاف بها بين العلماء، أي: قول: «فأمرها بالغسل لكل صلاة»؛ لأن أكثر روايات التي جاءت في هذا الحديث، إنما تبين أن الغسل كان في هذا من أمر أم حبيبة، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، أمرها لكل صلاة. وكان وكان تفعل من نفسها. ورجح بعض العلماء المعاصرين، الشيخ الألباني، كذلك أيضًا جماعة من المحققين، قالوا: أنه صح أن أم حبيبة أمرت، كيف ما جاء في اللفظ، هذا نجد أنها أمرت أن تجمع العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهم غسلًا واحدًا. لكن من الذي أمرها؟ والظاهر أنه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهر الحديث أن هات عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: وقد جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا، لكن هل هذا الغسل واجب؟ هذا الغسل ليس بواجب، إنما هو مستحب. قال: فأمرت أن تؤجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهم غسلًا واحدًا، هذا يسميه العلماء: جمع صوري؛ جمع صوري: العصر، يعني: كيف استفعل؟ أنا أؤخر إلى آخر وقت الظهر، وبداية وقت العصر، يعني: أصلي الظهر في آخر وقتها، فإذا انتهيت من صلاة الظهر، دخل وقت العصر، فأصلي العصر، فالآن ظاهرها أنها جمعت، لكن العصر صليت في الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، فبهذا تسموه: جمع صوري. وهذا يظن تبقى من الزمرة المستحاضة، الزمرة المستحاضة: إما أنها تغتسل لكل صلاة، وإما أنها تغتسل لكل صلاتين، تجمع بينهما. وأما الوضوء، فقد قلت: هل يجب عليها الوضوء لكل صلاة؟ يجب عليها الوضوء لكل صلاة، هذا حكم فيه خلاف. فالجمهور أنهم يقولون عليها الغسل لكل صلاة، الجمهور يقولون عليها الغسل لكل صلاة، مع خلاف بينهم متى تغتسل؟ فبعض يقول: إذا دخل الوقت تغتسل، وبعض يقول: أنها إذا أرادت أن تصلي أو تتوضأ. وهناك قول لبعض العلماء، مثل الإمام ابن المنذر، كذلك الإمام ابن حجر، وكذلك أيضًا قال به بعض المالكية: أن الحائض المرأة المستحاضة تكون مريضة، مريضة، فتعامل معاملة المريض، مثل: تتوضأ، تتوضأ إذا كان عندها وضوء، لها تفلي بهذا الوضوء، فلوات، وعما جيد عندهم، وتتوضأ لكل صلاة، فعادي جيد، قالوا: أنها جيد. ومن نظر إلى هذه الجياد، يجد أنها غير ضعيفة، وإنما هي من كلام أصحاب العروة، هذه الجياد ظاهر أنها من كلام أصحاب العروة، وليس في الحديث. ولهذا يقولون: أن المستحاضة تفعل ما تفعل المريضة، تفعل ما تفعل المريضة؛ لها أن تتوضأ وتصلي بهذا الوضوء ثلاثين صلاة. والذي يؤكد لأن هذا الدم الذي يخرج منها دم مرض، ليس هو دم حيض أو نجاسة أو شيء مرض فيها، فلهذا ما يخلوها بهذا. وهذا من أفضل الأقوال. لكن الأفضل أنها تغتسل من كل صلاة، أو أنها تجمع صلاتين فتغتسل لهما غسلًا واحدًا، فهذا جيد، فهذا من التخفيف عليها، وهذا من باب الاستحباب، عناء طاقة الغسل. وإذا كان مثلًا في بلاد باردة، ما تستطيع مثل هذا الحل، فلهذا فإنها تفعل مثل ما يفعل الصحيح، ولا يضرها بعد ذلك خروج الدم. وهكذا أيضًا نفعل من كان به ثلمة، مثلًا: بثلة نبي أو بثلة قول، أيضًا أقوال جمهور: أنه يعامل معاملة المريض، أقوال جمهور يقولون: أنه يعامل معاملة المريض؛ كيف أي أنه يتوضأ لكل صلاة، فيدخل فيه كل صلاة يدخل فيها كنانها ورواتبها، معنى كل صلاة مفروضة يتوضأ لها. لكن بعض العلماء يقول، مثل أبي ثور وغيره، يقولون: أنها تتوضأ لكل عبادة، تتوضأ لكل عبادة؛ فإذا عرفت تتلى القرآن، على قولهم تتوضأ، وإذا عرفت أن تصلي نافلة، تتوضأ، واحدة، تتوضأ لكل عادة. وخلاصة الأمر الصحيح: أنها يتعامل معاملة الصحيح، تعامل معاملة الصحيح. هذا أيضًا قول الظاهرية: أنها تعامل معاملة الصحيح، تتوضأ وتغتسل متى شاءت، سواء لكل الصلاة أو غيره. أما هذا الذي مستمر فيها، فهذا مرض، هذا مرض، سواء الصحيح أو المذي أو المني أو البول أو غيره. فقال: الاغتسال بعد الإغماء، أيضًا من الاغتسال المستحب، الاغتسال بعد الإغماء. قال: لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: قال: «استفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين الناس؟ قلنا: لا، قال: هم ينتظرون كي رسول الله، فقال: ضعوا الريماء في المقرب». وعلى المقرب الريماء الذي يوضع فيه الريماء. قال: «قال: ففعل، فاغتسل، ثم ذهب لينوء». قال: «لينوء أي ليقوم». قال: «فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أين الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرون كي رسول الله، فقال: ضعوا الريماء في المقرب». قال: «ففعل، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه». ما أفاق، فقال: «أين الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرون كي يا رسول الله». فذكر إرساله إلى ... فذكر و... الحديث. فهل الضعف على اغتسال من دفن المشرك بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «إن أبا طالب مات». وقال: «فهل وارسته؟» ولم يغسله، ورجعت إليه، فقال: «لي اغتسل». وعما غسل الميت. فأتى ما تقدم: أنه لا يجب على الغسل، وعلى الغسل العيدين ويوم عرفة؛ لما رواه البيهقي من طريق الشافعي، عن زابان، فقال: سأل رجل عليًا رضي الله عنه عن الغسل، فقال: «اقتصد كل يوم إنيقًا». فقال: «لا، الغسل الذي هو الغسل». قال: «يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر». وهذا الاغتسال للعيدين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، إنما جاء عن الصحابة، وإنهم كانوا يفتخرون بهذا، منهم: عبد الله بن عمر. ومما جاء في هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه: أنه قال: «يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر»، هذه أيام يغتسل فيها، استحب للرجل أن يغتسل. قال: الغسل من غسل الميت، بقوله صلى الله عليه وسلم: «الغسل ميتًا بالغسل»، أنا أحمله على الاستحباب. قال: الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج، الحديث جيد، النتاج: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد للإحرام واغتسل. قال: الغسل لدخول مكة، عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه كان لا يقفل مكة إلا بات بذي طوى، حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا. القفل مستحب، فهذا قمنا بتعيين من باب الغسل، إخلاص الغسل.