الدرس في كتاب الصلاة 6، الدرس السادس : (شروط صحة الصلاة ... ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة). ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يتحدث عن شروط الصلاة مثل الطهارة وستر العورة، ويستدل بالأحاديث النبوية. يتناول آراء العلماء في هذه الشروط ووجوبها.
يشرح مفهوم العورة وحدودها للرجل والمرأة في الصلاة، مع توضيح اختلافها أمام الأجانب والمحارم، ويؤكد على أهمية سترها لصحة الصلاة.
يناقش شرط استقبال القبلة في الصلاة، وآراء العلماء حول إعادة الصلاة عند اكتشاف الخطأ في الاتجاه، مع الإشارة إلى استثناءات في حالات الخوف والسفر.
يشرح مفهوم النية في العبادات وفق المذهب الشافعي، ويبين ضرورة اقترانها بالتكبير، ويرد على الفهم الخاطئ لكلام الإمام الشافعي ويوضح صحة الأقوال المنسوبة إليه.
الحمد لله، السلام عليكم. المدان قبل العظام، العظام سنة الآخر. لقينا الحمد هنا نشوف إيكاب حدا أباد مجاهد التكنية في الحمد للحضور. بلال فضرجاء للصائحين. أنا البيت عطلة عمر بلال كان يشفع بالأذان ويشفع بالأذان. لهذا الأصل في الإقامة الإثارة. أنا يشفع بها، لكن لو أقام أحيانا بالكثير، إن شاء الله ما في شيء يلتبس في ذلك. الرسول الله وعلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم عندما علم أدى محذورة صلى الله عليه وسلم. شكرا. قال الوليد الرحيم: والله تعالى حلوكم فرحة، ونحن مسترسل فرحة. ونحن واحد العين لدخول الوقت، وفي الوقت قبل تعالى، لأنه الضالة يدعلق على اليومين أيتام الموجود. ولا كتنصص ولا قبل ذهول وقتها، ولا بعد قروستية. وهذا فتقدم معنا أن الخلاح لا بد أن يكون من لا يسفها الذي يحفظه الشرق. وأنا قبل دخول الوقت، ولا تجيء، وكذلك بعده. هذا فالجماعة العريق. وإلا مدى جمهور العلماء، لأنها تجيء بعد دخول الوقت، ولا تجيء قبله. لكن استعيح أن قبله. وده جوش واحد. فالدليل الذي أخرج ما قبله، عندما قال: إنه لا تجيء، ليس في الدليل أيضا يخرج ما بعده، لأنه لا تجيء. قول أن الثلاثة كانت المعلمية يتواجد موقفة، فلا تكون إلا في وقتنا، إلا لعدر، لأنه يكون عنده يسمع يجمع. وأن اخراج اخراج في غير وقتها هذا لا تجيء. هذا الذي رجعه هو الشيخ الأسمين، وكذلك الشيخ اليداني، وأيضا هو أقول شيخنا مقبل، وغيره من أولنا، على أن الثلاثة بعد الوقت لا تجيء. ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾. ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾. قال صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله الصلاة بغير الطهور». «يا هذا قد أخذنا وهنا معروف». وأيضا ليس به خلاف على أن الطهارة شرط للصلاة. قال الثالثة: فهار الضوف والمساح الذي يصلى فيه. أما فهار الضوف، فلقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم من المسجد فليقلب عليه وليظر فيهما، فإذا قد تسر يمتحوا بالارض لمن يصديدهما». وأما فهارة البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا علي فقد سألوا عن المجد توضع وامسح ذكره». وقال المصحاح: «ارضني عنك». وأما فهارة المكان، فلقوله صلى الله عليه وسلم: «من أصحابه وبجمال الأعراب في المسجد عريبوا على بوله شكلا من الماء كم لجلا من الماء طيب». هاذا المسجد مثلا فحارة طوغة وبدن ومكان لجل فيه. قال: «وبشرقية جلتن هور والمور العلماء حلوا انه شرق مسيحات الثلاثة». وفي جلدي هذا الإجلة التي تسرى المهلك هي طويل. وديابك فطحك أيضا من الحديث هذا. وذكروا إذا الحديث معاهة عندما سأل أم حبيبة أخته صديق النبي صلى الله عليه وسلم: «هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أو يوصل السواب الذي نفسه أو جنابه؟ أو قال: هل يسلي السواب الذي نفسه أو الذي جامع فيه؟» قالت أم حبيبة: «لا إلا أن يرى فيه أذى ويغسله». وأجابة حبيب جابر بن سمرة: «الواجب الطائع المجند وهو في مأجورنا بداود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلي في السواب الذي كان فيه إلا أن يرى فيه أذى». وهذه تدل على أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يغسل الأذى. طالما أن الأذى مراده النجاسة. وهو ما يقيده الصوب من النبي وغيره. أنه هو نبي. وعيضا في البدن ما قاله العلي. ما قاله للسحابة. وعيضا كذلك ما قاله في المكان للعرابي عندما قال: «ريقه على بولي سجلا منا». لكن النافض بهذه الأدلة يرى أنها لا تتحمل أن تكون لا تتحمل عمل الشرطية. أو لا تحمل الشرطية، لأنها مجرد أمر. والأمر أقل ما يفيده الوجود. والأمر المجرد لهذا إذا نظرت إلى مثلا الطهارة. فات في أدلة كثيرة. ومنها قول المجرد: «بحث الأمر يحدث ماذا يحدثوا حتى يتوضأ». وغيرا من هذا. جاهد كثير من علماء. فالجاء نقل هذا عن سعيد بن كبير. وكذلك نقل عن ابن عباس. وهو قول كثير من مالكية في رواية عنه: «أن تعارف السيد المسنان البدل لذلك شرطا». وإنما هي واجدة قبل الصلاة. فلذلك شرطا أن تعارف السيد المسنان البدل. اللي عادة مدلين على الشرطية. وهذا يعني لا قال لي عدم الجليل عاش فرطية. وهذا عيلا هو الذي يصلي يصلي بفوضه نجاحا. يكون عاصم. يكون عاصم. لا في القلالة الصحية. «صلاة صلاة صلاة صلاة». ها. يبينوا يقولون: «بشرطية ها». يقولون: «يا هيد السلك بس يا عايزين كل المؤلف العالم على فائدة». كنت راه يا ما على فائدة. من صلى وعليه مجافا لا يذري بها القلالة صحيحة. ولا أعاذ عليك. وين علنا بها. اجلاء الظلام. فإن أبصارهم رسالتها. لأن كانت من عليك أو بجود زائد على ما يكبر العورة. أزالها وأسمى صلاة. وإن من تجزالتها ظل. ولا يعابت عليه. الحديث أبي سعيد: «أنه صلى الله عليه وسلم ظل فخلع عليه فخلع الناس لعالهم». فلما انصر فقال: «لما خلعت خلعت؟» قالوا: «رأينا ما تخلع». فقال: «إن جبريل أتاني فأصدرني أن بهما». قلت: «فإذا جاء حدث من مجدنا فليقلب عليه وينظر فيهما». إراء قلتا: «فليمتح في الأرض». ومن يقلع فيهما طيب. هذا هذا فعيدا مما يدل على أن هذا الأمر ليس بشرط. هذا مما يدل على أن ليس بشرط. وإلا لو كان شرطا لا يوجد ليعابة. ولو كان لأنك لم تهله ويجد عليه الإعابة. لكن هذا الكلام يدل على أنه ليس بشرط. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يهد الرفعاتين. الناس يركعه هنا وفيه. وطين عليه أذع. هذا يدل على أنها ليس بشرط. وهذا الكلام الذي كريم. ليس صحيح تنسلوا عليه نجاحا. لا يدرى بها فظلات صحيحة. ولا يزمع عليها. ولا إعادة. ما أين علم بها في ناحية الثلاثة. أين أمكانها. وزالتها أسالة. لو كان يستطيع أن يجيلها. مثلا الطوب علم أنه فيه. نرى الشميل. العلم أنه وطينه. جربه وطينه. أجل يجيل عبد. أجل المحال. أو غيره من هذه الأشياء الذي إذا كان علم في يستطيع إزالته في الثلاثة. يجيله. وإلا بكاة العطوية والسلاثة. وطلع أسمن ظلاثة صحيحة. طال الرابع: تدروا العورات. لقول لي صعر: «لاتحكم üstينتكم عند كل مسجد». علي أن الدروا عوراتكم. وكأموا لقوقون بيت عراق. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله إلا بفضار». وعورة الرجل ما بين فخذه ورفته. كما جاء بذلك الحديث عن عمره. كعيث عن أبي عجته مرسوعا: «ما بين الزرة والرفة عورة». وعن جرحة الأسلمي قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردد رفد كشفت رفد». فقال: «قصي طخدك طخدك». «فإن الفخذ عورة». «والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة». بقوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة». وقوله: «لا يقبل الله إلا بفضار». أي بعيدا. هذه المسألة مثل السفر. العورة العدلة عيدا لكتبه بها. لا تفيد الشرطية. إلا ما كان من حديث: «لا يقبل الله إلا بفضار». وهذا حديث مختلف فيه. والصحيح أنه معلوم. صحيح أنه مرسل. وهذا الذي رجعه الإمام باركسي وجماعة: «أنه مرسل». ما كان ذكر الإمام جمي خدام إجماعا على أن المرأة لا بد من تغطي رأسها. لا بد من تغطي رأسها. وهذا الإجماع إن صحة هو يبقى الإجماع. لأنه لم نعرف بخالقا لهذا. فندقى على هذا الإجماع على أن المرأة لا يجوز لها تكشف شيء من شعرها في ثلاثين. وعند الرجل عورة الرجل في الثلاث. فهنا نذكر هنا حديث عمر بن سعيد على نبيه عن جده. وهذا الصح حديث في هذا الباب. «صلاة الجماعة عورة». أنا وقول لنا الصح. فهو معروف أنه ليس معنى صحيح. لما نقول الصح شيء في هذا. كما نقول لنا الصح الشيء في هذا الباب. حديثه كلان ليس معنى أنه صحيح. فإنما هو أفضل حديث. فالصحيح أنه لم يستح. لم يستح هذا. وحديث جرهد حي يضر كده للسواهد. حديث جرهد للسواهد. معنى أنه حسن. فهي يضر. حديث معمر: «أنه ليسوا حسن». وقال له: «يا معمر قد تفضل». فهذا كله في السواهد. وهو حسن. أنا يستدل به. خلافة الأمر. أن عورة الرجل التوعثان. وهذا يجمع العلماء على أنها عورة. وكذلك الفخذ. كذلك الفخذ عورة. لما جاء في هذا الأحديث. لكن هنا قبل هذا. وفينا مثلت سطر العورة. هل هو شرط أو لا؟ الصحيح كما قلنا أنها ليس بشرط. الصحيح أنها ليس بشرط. وهذا هو قول بعض المالكية. وهي رواي عن أحمد: «أن ستر العورة ليس بشرط». وإنما هو واجب. ويستدل أولا على أنه ليس هناك دليل على الشرطية. ويجد على قالب أنه صداء. ما يضل على أنه تشغل عورة ليس بشرط. ما يجب. أو يستعلق به. لكن مثلا المزاء في حد. يستعلق نفات. أنه بعض يقول أن محاب الصفة كانت عليهم حذر ضيق. وكان أحدهم إذا أراد أن يركع تنكي سيب عورة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معتل النساء لا ترفعنا رؤوسكنا حتى يرفع الغزال». لا ترفعنا رؤوسكنا حتى يرفع الغزال. كما قلنا بعض أصحاب الصفة بذيذ العجر. كان إذا ركع يكشف الزعبة. يتعب عورة. وهذا يضل الغالب أنه أراد البتر. أراد البتر. وأيضا الجبال. ثم إشتانت به أجاب صلى الله عليه وسلم: «أراد البتر في قفة عمر بسلمة الذي جعل المنفعة سلم يصلي بقومه». وكان صغيرا. وكان يصلي وتنكشف عورته. حتى مرت مرأة. وهم في الصلاة. فقالت: «أيها القوم غطوا سوءة ايماني». تنكشف عورته. فقالت: «غطوا سوءة ايماني». واشتروا له ثوبا بعد ذلك. فهذا الحديث أيضا ندل على أن هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعمره بيعابة. كل هذا يستعنف به على عدل الشرطية. يستعنف به على عدل الشرطية. على عدل الشرطية. لأنه قد يصل قاعد أن هاولان معذورين. يكون هاولان معذورين. لأنه ما عندهم تياد. لكن تجد لنظر الشافعى وأحمد. هذا الضغار كثير. وأي من اللي ليس عنده وتو. مثلا الرجل. مثلا في بحر. يصل في بحر. يعني بحر في كيابه. وطار مثلا بدون كياب. وحضر الثلاثون. فقال: «وفر في مدرب الشافعى أحمد». أنه ما يفلي بحاول. ما يفلي بحاول. ما يفلي يجلب. ويفلي وهو جالب. يفلي وهو الثانب. بل أه بعد أن يكون أنه ولو وجد ثوبا. لكن ثوبه وجد ثوبا مجيس. هل يسلي في ثوب المجيس؟ عام يسلي بدون ثوب. وحضر الثوب. يا أحمد. أنا الآن وجد ما وجد ثوبا يصلي فيه. لكن وجد ثوبا المجيس. وما عنده. وما يغفله. ماذا يغفله؟ هل يكتب؟ هل يصلي؟ أحمد. ها أحمد. هل يصلي؟ هل يصلي؟ فكرة. هل يصلي مجيس؟ ايه مثل مكترضة. مثل مكترضة. لم يصلي مثل مكترضة. مراعبه. مثل يمكنه. أشكر. هالعلم يقولون: «أنه لا يصلي بالثوب المجيس». هذا ليس صاعد. يصلي بالثوب المجيس. لأنه لم يجيد غيره. ما يجد غيره. ويقلل. احسروا مثلا حيانا الذين يقومون مثلا في السجون. بعض السجون. وفالدين تجد انه في ضيط. ها بعضهم يقول في طوبة. من شدة مثلا العذاب. وما يجد طوبا اخر. كانوا يامن حاجب. تجد انهم يضعون الرجل في مكان بيض جدا. ما يستع الا جلوس اخضر. وينكس ساعات طويلة. وهو على الهاتف. فتجد يتسليه هاتف. هو ونجد بدون ودوك. من شدة انهم يتسليه. افضل. افضل انهم يقولون. افضل انهم يتسليه. واذا فح اتسليه. انهم يتسليه. او او صوار. افضل انهم اتسليه. قلنا عورة الرجل الثلاء خارج الثلاثة. التوقتان والحقبان. واحد الجبالي. حنا مثلا لو قيل: حي الركبة والسرة من العورة. الصحيح انه ليست من العورة. الصحيح انه ليست من العورة. ليست ثان من العورة. حتى الحديث لا يدل على هذا. لأن الحديث دي: «ما بين السرة والركبة عورة». اي انه الرقبة والسرة ليست ثابعة عورة. وانما في المقاعد الامان الشتاني. ان العورة توجد من بعد السرة. لقليل في المكان الذي يخذ الإنسان من ان يفتحه. او ان يخفه قبل الفرد الغليل. فهذا مكان العورة. ما تجد العورة من هنا. كذلك حد السوقتان. حد السوقتين. اوضا كذلك. وأيضا الفقدان. أيضا من العورة. أيضا الفقدان. فهذا حد اورث الرجل. المرأة عورتها عند الأجانب كلها. حتى وجهها وكفيها. مثال النبي صلى الله عليه وسلم. جاهز المسوط. «المرأة عورة». وعيضا كذلك ما جاء في الجلدات. «أيها النبي كل أزواجي كبناتكين الثال مؤمنين يذنين عليهمنا من جلاديدهم». ثالث عدنى يعرفنا. فلا يؤتهم الجلدات. هو ما يغطر رأس الوجه. ما يغطر رأس الوجه. إلا أنه يكفي خيان في الوجه من العينين أو عين واحدة. وهذا هو الجلدات. ولهذا السعيد عن العيرة عن المرأة كلها عيرة. وكذلك أيضا أما بالصلاة. فعيرة. فعند المحارم هذه معنا كلها. لكن إذا لم يكن هناك محاري. فالأفضل أنها تصلي سابغة. سابغة السيادة. أنها تصلي بدرع سباغ. الدرع مثل كل سلام. والمساء أن يكون سابغ الجسم كله. وخمار. فهذا الأفضل في جماعة. أن المساء لنا رضي الله تعالى عنها. لكن لو أن المرأة كشفت سين ساقيها. أو كشفت سين رجليها. أو كشفت سين ساعديها. فلا يقع. لأنها ثلاثة غير صحيحة. أو أنها آثملة. لأنه لم يثبت تليل على أن هذا يبثل الثلاء. أو شيء. وهذا الصحيح كما ذكر لنا شخص ثلاغ من الثلاء. أنها لو كشفت سين رجليها. فما يضل هذا على إنه الثلاثة غير صحيحة. إنه الثلاثة غير صحيحة. ولو سنت المرأة مثلا بدون سفوف. الثلاثة غير صحيحة. يا بنتغالي. ولا يسمع عليها. يجب بعد المساء. العام يتغرق من هذا. إنه ما ترى قعد المساء. هنا عند مجموعة. يتغرق من سفوف غير صحيحة. هذا كبير. حسنا. كيف واجهة. واجهة. ها. ولا ترعك صلاح. هذا باستفاغة الواجهة. ولا يستغعونا. لا. لا. كيف واجهة. واجهة. تشتك حليش. شعرت على الوجه. عند السلم اللهه. شعرت. وجه. وجه. وجه. الوجه. كان عند الرجالة. جانب. فوقت. أما إذا كان مهدو. رجالة. جانب. تستعمل. ﴿قال الله تعالى أينما تذكرون رجالا أو ربانا﴾. قال ابن عمر: «مستبل يسبلى». وغيره: «مستفليا». وقال ناسع: «لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا على النبي صلى الله عليه وسلم». وعن ابن عمر قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته بما لا يوجد توجه». ويذكر عليها. غير أنه لا يفلي عليها المخصوبة. قال: «فإذا من تحر القبلة فصل إلى الجهة الذي ظنى». ثم تبير له قطر. فإعاد عليه بعد عام. أنه ربيع. قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبق في ليلة المظلمة». فلم ندر أين القبلة. فصل كل رجل منا على حياله. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل: «فإنما توله فتم وشه الله واضح». وعما ستل جراق. فذكر هلا من شلوك خلاله. واستشكل الإمام الشوكاني: «أنه لم يأتي ما يدل على وجود على شرق يبينه». إنما يدل لم يدرب أوامره. لكن جاء في البخاري. وهذا الذي لم يستفى الإمام الشوكاني موجهه. أجاز البخاري على نفس. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من خلق فلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذي حسنا». فهو المسلم مننا. فهذا يدل على أن استجمال قبله من شرط المسلمين. أنه يستقبل قبله. ولهذا درجة الثلاث والخلف على بسمية المسلمين. أنه يستقبل. وهذا الحديث يدل لي على الشرطية. كبالك اجناع الأما. فاما خلالك الإمام الشوكاني. فلاهوا يستقبلون. لأنه تبقى هون اجناع. وكبالك الإمام الشوكاني بنى المسألة على سيم الخطأ. لأنه لما ذكر مذهب العلماء. قالوا: «مذهب الجمهور الوجود». قال: «مذهب الجمهور الوجود». لأنه مسأل. أن هنا خلاص المسألة. وأن الجمهور ينطلون بالوجود. وهذا ليس سوفان. وما أدرى كيف دخل على الإمام الشوكاني هذا الشيء. أنا لم أين دخل عليه هذا. إلا الإمام الشوكاني رجل مطلع. وأيضا أنه يضطو لا في هذا الباب. ولهذا سجد. أن كلامه في القل. وأن كلامه في الميلة. وخلاص الأمر. أن السجدان القبلة شرط ثلث الحسد. خلافة. لكن هناك بعض الموافع لا يشترك فيها. مثل شدة الخوف. وكذلك شدة الغرب. حيضا اللي نذكر المؤلف هنا معنا. المريض الذي لا يشترك فيها استقبل خلافة. ويجيز له أنه لا يستقبلها. ﴿نفعل الله عز وجل حيث ما كنت تولي وجوهك بشفرة﴾. وعين الكل عز وجل. فعين ما تولي. فسمى وجه الله عين ما تولي. فسمى وجه الله. إذا كان عصف معدو. لا يستطيع أن يستقبل خلافة. استقبل أي جهة. إن كانت فيصل. كذلك إذا كانت النافلة في السفر. النافلة في السفر. على الراحلة. وفي لئة كذلك في الحدر. ولم يثبت حديث في الحدر. لأننا الثالث في السفر. ولم يثبت حدث في السفر. لكن ليس معنا هذا. أنه يظننا أن يكون في السفر. لأنه قد ايه على المدفاع سلم. أنه كان يثل على راحلة. ويفل على راحلة. معنا بفلاط الأمر. بدون يذكر السفر. وغير السفر. فهذا يدل على العميل. لأنه يجوز أن يتنفل الشخص في الراحلة. يجوز يتنفل الشخص في الراحلة. لأنه يتنفل الشخص في الراحلة. فهذا يجوزا. لا الفريدة. لأنه يجوز على راحلة. إلا كما سنواتى الخر. لأنه يكون في السفر. لأنه يبقى السفر. أو في السفر. لأنه يبقى السفر. لأنه يبقى السفر. وما يستطيع أن يدرس الوقت. ويخرج الوقت عليه. وهو في الطائرة. وهنا يفلي. وهنا يفلي. وهو في الطائرة. أو مثلا حتى في السيارة. حيانا بعض الناس عنا. يبتلع بسائل. ورجل خاجر منه. مثل الان. تجد بعض السياراتين. تجد بعض المسارع. ما يبالي بصلاة المسلمين. تجد ياسف سلاما. وما ياسف. لكن هنا حيانا. أن الان يجد ثانيا عائنا. فيحفل به النص. وحيانا مثلا إذا خرج. قد يكون مكان من قطع. أنا سيؤدي بنسله. سهلك. إذا خرج ذلك المكان. فلهذا إذا صر الانسان. وما وجد خذلك. إلا أنه يسلي في الراحلة. لا يجعل الوقت ينتهي عليه. سلي. سلي. ما استفع. نستطيع استقبل خذلك. استقبل. فانا نستطيع نسلي. اينما توجه براحلة. ثم تبين له فطعه. فلا يعادت عليك. وذكر حديث عامر ابن ربيعة. حديث عامر هذا. أصحى. أنه لا يسحك. جاء من طرق. وكلها ضعيفة جدا. وجاء عن جادر. كذلك ولا يسحك. لكن اشحك. اشحك. المثلة من قحر القبلة. تصلى. ثم اخفع. ثم علم انه اخفع. أصحى. أنه اخفع. أصحى. أنه إذا كان في الوقت. أصحى. أنه إذا بطي. ومعناه. ودرى في الوقت. أنه ما صلى إلى غير السلة. أنه يعيد الصلاة. أنه يعيد الصلاة. فعما ان كان صلى. وقد انتهى الوقت. وهنا لا يعادة. على وهذا هو قول أكثر على العلم. من كمورة العلم. على هذا. إلا أن المالكية. لا يجبون الاعادة في الوقت. وما قال الإمام عبدالبر: «إنما يكتبون به استحداث». إنما يجبون الاعادة. وإنما يجبون الاعادة. وإنما يفعلونهم باب الافضلية. أنه الافضل. أنه يعيد. فظاهر. أنه انباب الانتوب. على من تحرى خلاة. ثم تبين خطأه. تبين خطأه. ويعيد الخلاة. لكنه كان في الوقت. وأنا إذا خرج الوقت. لا يعيد صالة. كما قال السابس. وهنا يقع ثلاثب. مع ما يجيئها. ويعنينها بقلدك. لفر العظر. أو لفرتها. مثلا. ولا يشرع اتلقب بها. ولانا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقض بها. وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الثلاث. قال: «الله أكبر». ولم يقل شيئا قبلها. ولا تلقض السجرية البتة. ولقال: «وصله لله ثلاثة كذا». استقبل السجلة. أربع رقعات. عنابا. أو مأموما. ولقال: «أداء». ولا «قضاء». ولا «قضاء». وربي. وهذه عشر هدى. لم ينقل عنه أحد. قبل إسلام. صحيح. ولا ضعيف. ولا مسند. ولا مرتل. لفظة واحدة منها البتة. ولا عن أحد من أصحابه. ولا استحسنوا. أحد من السابعين. ولا الأئمة الأربعة. هذا السلام لإمام السيد. والكلام السيد. وثلاثة. هذا العديد اللي هي الشرط. سحس خلافة الثلاثة فيها. هل هي الشرط عن ركب؟ وهذا من ثلاثة لفظة. فحصل خلافة. هل هي الشرط عن ركب؟ لكن هذا ليس ثلاثة لفظة. في وجودها. وفي أنها لابد. لكن لو عملت الفرق بين قولهم. وكل. وشرط. فوجدت فرق. فوجدت فرق. لأن الآن عند الشافعية. عند الشافعية. يقولون: «أنها ركب». لكن ناش يقولون: «أنها ركب». لكن يقولون: «أنها مكترمة بتعب». لابد أن تكون مكترنة بساعدة. أنا عندهم النية. ما تكون عندما تقول: «الله وأصدر». الآن تتبقى من نية. عندهم أنا تكون. لابد مكترنة بساعدة. وعما الذين يقولون: «أنها شرط». ما يسترسلون. أنها تكون مكترنة بساعدة. ولو كانت قبل ساعدة. أنا الرجل جاء يريد القلافة. فهادي نية. فكرة دخولة إلى الصلاة. لكنهم يتعلون النية. لابد أن تكون مكترنة بساعدة. ولهذا حتى من الخطأ الآن. الذي يتعلون هؤلاء. يجمون أنهم شافعية. وهم أيضا يقولون: «ما هذا خطأ». لأن الآن النية. ينون قبل التخزيط. ينون قبل التخزيط. مع أن النية على كلام الإمام الشافعي: «أنها تكون مكترنة بساعدة». وإنهم أتكبر. تبدأ النية. وهؤلاء أخطأوا. فأتهموا كلام من كلام الإمام الشافعي. عندما قال: «أن الخلاة ليست مثل صار العبادات». فلابد أن يدخلها الرجل بكلام. فلابد أن يدخلها الرجل بكلام. فهو المراد. أنه يريده. أشهد تكبير. أنه لا يدخلها إلا بالتكبير. وأن حمله طوله على النية على خلافه البنية. وهذا خلافه المحال. وأول مساء على ذلك. رجل يقال له: «أبو الزوطان التبيح». رجل من الشافعية. من أصحاب الفروع. قال له: «هذا الذي قال أن الإمام الشافعي أراد الحموية». لهذا أوجد الخلافة البنية. ورد عليه الإمام المنوي المجموع. وخطأه لهذا. وقال: «أخطأ بحنك كلام الشافعي على هذا». والإمام الشافعي قال: «لم يوجد من كلامه نفسا». ولا تطريعا. ولا تنيحا. انه يوجد النية. انه يوجد التلف الظنيا. ولهذا كما قال المؤلف هنا. ولا الم الارضعة. حتى لا الم الارضعة. لم يتعلم شيء في هذا. فانما تناقلوا بعض المساخرين. وقال به سحسانا. قال به سحسانا. والغالب أن هذا في قول الانسى الصحيح. والغالب انه من كلام اهل الوصوة. الا انه تلقفه بعض من يلتكف بالعيد. اخذ به خولا. فاللا ان هذا الكلام. يستمسعين. ولكن يصل به احد من الامة. وانما هو من كلام اهل الوصوة. الذين يظنون انهم يصالفون من يتهم. وكما قال الإمام سبتينية: «لو كل فى الرجل ان يصل لجلانية لا يستطيع». لو كل له صلب لانية. انه ليس هو. انه يدخل ذينية. لا على احياني. صحيح. الشخص يقول: «صلاة ذينية». مثلا يأتي وهو مشغول باله جدا. وعطي جدا له. وهو الكل ما يدرى. حتى متى دخل. هذا يحضر. لكن ما يقول الانسان. فل بدون نية. لا يستطيع. وهان لو كل فى ان يحمل جبال دراء. ان هذا احوال عليك. نقول ان واحد. فل بدون نية. والله فل الان. بدون ان تميز. لا يستطيع. اي فل. لا يستطيع. اي فل. بادي بعض الشروط. كما كل بعضها. طعيح ببعضها. ليتصل بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة.