رجل يملك دكان ومزرعة وعيشه عليهما ولو باعهما لم يكفه هل تجب عليه العمة والحج ؟

الدرس في رجل يملك دكان ومزرعة وعيشه عليهما ولو باعهما لم يكفه هل تجب عليه العمة والحج ؟، ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

حكم الحج والعمرة على أصحاب الدخل المحدود

لا تجب العمرة أو الحج على من يملك مصدر رزق محدود إذا كان بيعه سيترتب عليه مشقة. يُعتبر قدرة الشخص على الانتفاع بما يملك أهم من وجود المال الكافي.

أهمية القدرة على الانتفاع بالمال

القدرة على الانتفاع بما يملك تعتبر أهم من مجرد وجود المال الكافي للحج أو العمرة. هذا يعني أن الوجوب مرتبط بالقدرة الفعلية على أداء النسك دون مشقة.

ضوابط وجوب الحج والعمرة

وجوب الحج أو العمرة مرتبط بعدم وجود مشقة أو ضيق حال نتيجة أداء النسك. ما يملكه الشخص إذا كان ليس زيادة عن حاجته الأساسية لا يُلزم به للحج أو العمرة.

التفريغ النصي الكامل

يقول الرجل يملك مزرعة ودكان، وعيشه بهما، ولو باع المزرعة -مثلا- للحج أو العمرة لم يكفه مال الدكان كفاية تامة، أو معًا مشقة وكلفة في طلب المال الكافي، فما يقال في حقه يقال بحقه: أنه لا تجب عليه العمرة والحال هذه، والحج والحال هذه. ليس يلزم بأن يبيع ما يعمل به، إنسان عنده سيارة لو باعها استطاع أن يذهب إلى الحج ويزيد معه مال، لكن ما يعرف ينتفع بهذا المال بقدر ما هو الآن ينتفع بسيارته بالأجرة أو نحو ذلك. أو معه دكان يستطيع أن يبيعه ويبقى له مال يسير يدخل في تجارة أقل، لكنه يخاف، وكذلك ربما يدخل في مشقة وضيق حال بسبب تغير حاله ووصوله لهذا، فلا يلزم بذلك ما دام أن ما فيه ليس هو زيادة مال. والله تعالى أعلم.