كتاب الصلاة 7

الدرس في كتاب الصلاة 7، ألقاها

مسائل فقهية متعلقة بقضاء الصلوات الفائتة

ناقش الشيخ مسائل فقهية متعلقة بصلاة الفائتة مثل الترتيب في القضاء، وحكم ذكر صلاة فائتة أثناء الصلاة الحاضرة، وقضاء الصلاة في الحضر والسفر. وأورد آراء الفقهاء واستدل بالأحاديث النبوية.

أفضلية الصلاة في أول وقتها واستثناءاتها

يتناول المقطع أفضلية الصلاة في أول وقتها مع استثناءات مثل صلاة العشاء والظهر في شدة الحر، كما يتناول آراء الفقهاء في التغليس والإسفار في صلاة الفجر.

حكم الصلاة بحضرة الطعام أو مدافعة الأخبثين والاضطراب

ناقش المقطع حكم الصلاة بحضرة الطعام أو مدافعة الأخبثين، واختلاف آراء الفقهاء حول صحة الصلاة في هذه الحالات، كما تناول حكم الصلاة مع الاضطراب وحدوده.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، طيب، تغدينا مع الدرس السابق، كلام على بعض المسائل المتعلقة بصلاة الفائتة. من هذا المساء أن من فاته صلاة فالواجب في حقه أن يصليها وقت أن يذكرها. هو أن الأحوط في الصلوات أن تبدأ على الترتيب الأولى فالأولى، هذا ما لم يضق وقت الحاضرة. فإذا حضرت الحاضرة، أي صلاة الحاضرة، بدأ بها ثم تصلى الأخرى. آخر مسألة لكناها أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينقل فيها اتفاقا. ورأينا لبعضهم ينقل في المسألة خلافا. ورأينا بعضهم ينقل في المسألة خلافا. ولكن بعضهم أيضا حمل المسألة على قول. القول لذا ترى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على صورة مخصوصة. حمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على صورة مخصوصة، وهي ما إذا أقيمت الصلاة أو دخل في الصلاة وهو على ماذا؟ وهو عليه صلاة فائتة، فإنه يبدأ بالحاضرة ثم يصلي بعدها الفائتة. وإلا في المسألة ذكر أقوال. طيب، ما لكم تكتبوا المسألة هذه؟ أي الأخيرة لذكرنا فيها كلام شيخ الإسلام. جعلناكم مسألة من أساسها. من أصلها أنا اختصرتها لكم اختصارا. ذكرت كلام شيخ الإسلام وتركت بقية الكلام، مع أن كلام شيخ الإسلام يدل على هذا المعنى. لكن نذكر المسألة. طيب، مسألة: من ذكر فائتة وهو يصلي حاضرة. الحاصل أنها في المسألة ذكرة في المسألة. القول الأول: أن الترتيب يسقط في هذا الحال. أن الحاضرة قد تعين قد تعين إتمامها بالشروع فيها، لتضايق وقت الحاضرة. وحكي هذا عن الحسن والطاوس، وقال به يوسف، واختاره بعض الحنابلة، لأن الجماعة عندهم فرض، وهو قول الشافعي في الأم أيضا. القول الثاني: لا يسقط أي لا يسقط عنه الترتيب، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. وعلى هذا فهل يبطل الحاضرة؟ يبطل الحاضرة أم يقطعها؟ على قولين. أحدهما: أنه يقطعها، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، إلا أن يكون مأمون فيتمها. فيتمها كما قال ابن عمر. والثاني: يتمها نفلا، وهو قول ليس والثوري وأحمد في رواية. فالشهادة أن في المسألة قد ذكر ماذا؟ خلاف. في المسألة ذكر ماذا؟ خلاف. وليس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باتفاق الأئمة. لكن نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن الإمام ابن عبد البر أنه ذكر كلاما نحو كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأن مرادهم بالهدم والإسقاط على غير ظاهره. ما معنى على غير ظاهرة؟ قال: يعني وهذا نص كلام. وهذا نص كلام. وقال: وهذا يدل على أن قولهم: من ذكر صلاة في صلاة فإنها تنهدم أو تفسد عليه، ليس على ظاهره. ولو كان على ظاهره إذا وجبت إعادة عليه للعصر بعد غروب الشمس، لأن ما يفسد ويهدم حقيقة يعاد أبدا. ومن يعاد في الوقف فإنه استحباب. فقضت على هذا الأصل. فكأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهم، وكذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى فهم، أن هذا ليس على سبيل الوجود. مسألة قطعة صلاة وما شابه ذلك، ليس على سبيل الوجود. والله أعلم. فالحاصل في هذا أن المسألة محتملة. أن المسألة محتملة. أن يكون فيها خلاف. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحمل على ماذا؟ على ما فهم رحمه الله تعالى أنه في هذه الحالة، وفي هذه الصورة أنه يتم صلاته ثم يصلي الفائتة. ثم يصلي الفائتة لتعين صلاة الحاضرة عليه في ذاك الوقت. ولجواز تأخر صلاة الفائتة عنه إلى وقت بعد ذلك الوقت. وهذا القول هو الأقرب. والله أعلم. طيب، مسألة أيضا نذكرها. وننتقل إلى حديث الباب: من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر. من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر، فعليه صلاة الحضر. ومن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر، فالأحوط في حقه أن يصليها تامة، أي صلاة الحضر. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكر في السفر أن عليه صلاة الحضر، إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري. وهذا الأمر يعني خالف فيها الحسن البصري. اختلف فيه تارة يقول هذا وتارة يقول هذا. وكذلك هذا القول، أي بأنه يصليها قصرا، قول الشافعي في القديم، وهو قول المزني. وكذلك اختيار الإمام ابن حزم الظاهري. والراجح الأول، فيكون قول الأول قول الجمهور. طيب، مسألة أخرى: المسألة الأخرى: من نسي صلاة في سفر وذكرها في الحضر. فذهب أحمد والشافعي والأوزاعي وداود الظاهري إلى أنه يصليها يصليها حضرا، يصليها صلاة الحضر احتياطا. وذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي إلى أنه يصليها صلاة سفر، لأنه إنما يقضي ما فاته، ولم يفته إلى ركعتان، وهو قول الشافعي في القديم. والأحوط الأول، والأحوط الأول. والله أعلم. أي في الأول أحوط، يعني في كل الحالتين يصليها حضرا. في الحالة الأولى أو في الصورة الأولى الأمر واضح. وفي الصورة الثانية احتياطا كما سمعتم. طيب، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. وعن ابن عمر نحوه، أي نحو هذا الحديث. والحديث واضح في أن الإنسان إذا أقيمت الصلاة... عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله! يا رسول الله! رقد النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر ماء، يقول: لو لا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. طيب، قوله: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أي تأخر في صلاة العشاء. فخرج عمر فقال: الصلاة. يا رسول الله! أقم الصلاة. يا رسول الله! أو صلي الصلاة. يا رسول الله! ثم علل عمر رضي الله عنه وأرضاه ذلك بقوله: رقد النساء والصبيان. رقد النساء والصبيان. ففي الحديث أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى حال الناس، أن النساء قد شق عليهم الأمر حتى نمن. وكلالك شق على الصبيان فناموا كذلك في المسجد. شق عليه ذلك فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء. وأحبره بما حصل وبما وقع بسبب ذلك التأخير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، أي من أثر غسل أو نحوه. يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. وقوله: لولا أن أشق على أمتي، هذا يدل على أن وقت الصلاة، أي أفضلية أوقات الصلاة في هذا الوقت. لولا أن فيه مشقة. لولا أن فيه مشقة. فلما كان فيه مشقة سقطت هذه الأفضلية. سقطت هذه الأفضلية. وإلا فقد ذكر بعض أهل العلم، فقد ذكر بعض أهل العلم بنحو هذا الحديث. أو استدل بهذا الحديث أن صلاة العشاء الأفضل في صلاة العشاء التأخر إلى آخر وقتها. إلى آخر وقتها. أو قرب آخره. وأيضا نستدل بما جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى ذهب عامة الليل. ثم خرج فقال: إنه لوقتها. أو صلى ثم قال: إنه لوقتها. أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالشهادة من هذا أن بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أفضلية تأخير صلاة العشاء إلى آخره. ولكن يقيد بماذا؟ ما لم يحصل فيه مشقة. مشقة. كما هو واضح وبين من هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لا أن أشق على أمتي. فإذا كان فيه مشقة فالأفضل أن يصلي في وقت لا مشقة فيه. لذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أنهم إذا رآهم اجتمعوا عجل. وإذا رآهم أبطأوا أخرى. هذه عادته في الصلاة. ولكنه في بعض الليالي ربما حصل منه مثل هذا. مثل ما جاء في حديث عائشة. وفي حديث ابن عباس في قصة عمر هذا. وفي حديث نحوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لوقتها. قال بعض أهل العلم: يدلوا هذه الأفعال المفردة على أنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنها أن هذا من امتداد وقت صلاة العشاء. أن هذا الوقت من وقت العشاء. وأنه من الأوقات الفاضلة. وأنه من الأوقات الفاضلة لصلاة العشاء. لولا أن فيه مشقة. فلما قلت المشقة كما هو في القاعدة: المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. المشقة تجلب التيسير. فلما حصلت المشقة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس في الليل إذا اجتمعوا في أوله صلى بهم. وإذا تأخروا تأخر معهم. فالغالب في صلاة العشاء أنها كانت على هذه الحالة: إذا اجتمعوا عجل. وإذا تأخروا أو أبطأوا أخرى. وهذا فيه مراعاة المصلين. وهذا فيه مراعاة حال المصلين في هذه الصلاة. في هذه الصلاة. طيب، إذا كان كذا... إذن لا بد أن نذكر بعض المسائل المتعلقة بحديث عمر. نذكر بعض المسائل المتعلقة بحديث عمر. وكان في اليوم... كان يعني تهيأ لنا مسألة أخرى. لكن لا بد نذكر هذه المسألة. لأنه ليس لها محل في عمدة الأحكام مناسب إلا في هذا المحل. طيب، مسألة: والصلاة في أول وقت أفضل. إلا العشاء الآخرة. والظهر في شدة الحر. والظهر في شدة الحر. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وجملته أن الأوقات ثلاثة. وجملته أن الأوقات ثلاثة. أن الأوقات ثلاثة أضرب. أن الأوقات ثلاثة أضرب: وقت فضيلة. وجواز. وضرورة. وقت فضيلة. وجواز. وضرورة. فأما الجواز والضرورة فقد ذكرناه. أي فيما تقدم ذكرناه. يعني مثل وقت الفجر. نحو ذكرنا وقت الفجر. وقت ضرورة: من بعد نصف الليل الآخر إلى الفجر. إلى قبل طلوع الفجر. وكذلك في العصر: من بعد استفراق الشمس إلى أن تغرب الشمس. هذا وقت ماذا؟ ضرورة. وهي وقت أصحاب الأعذار. ومن كان بمعنى هؤلاء. طيب، ووقت أفضلية في أولها. ووقت أفضلية في ماذا؟ في أولها. قال رحمه الله تعالى: وأما وقت الفضيلة فهذا الذي ذكره الخرقي. قال أحمد: أول وقت أعجب إليها. إلا في صلاتين. أول وقت أعجب إليها. إلا في صلاتين: صلاة العشاء. وصلاة الظهر. يبرد بها في الحر. يبرد بها في الحر. ما معنى يبرد بها في الحر؟ سيأتي معنا الكلام على مسألة الإبراد إن شاء الله تعالى. طيب، ثم ذكر جملة من الأدلة. وقد تقدم شيئا منها. وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: وأجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيرها. وكذلك الظهر في غير شدة الحر: تعجيلها أفضل. واختلفوا في سائر الصلوات. واختلفوا في سائر الصلوات. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى أيضا: ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا. وبقية الصلوات قد تقدم الكلام عليها. الصلاة العصر. وصلاة المغرب. وصلاة العشاء. بقي مسألة: أيهما أفضل في صلاة الفجر؟ أيهما أفضل في صلاة الفجر؟ التغليس بها. أم الإسفار؟ أيهما أفضل في صلاة الفجر؟ التغليس بها. أم الإسفار؟ ما معنى التغليس؟ مرة معنا هذا: في أول مواقع آخر ظلمة الليل مع أول ضوء النهار. أحسن. والإسفار: بعد الغلس. فمتى يكون الإسفار؟ ها يعني عند انتشار الضوء. عند انتشار ضوء النهار. عند انتشار ضوء النهار. طيب، اكتب هذا: الغلس: محركة ظلمة آخر الليل. والاسفار: يقال: سفر الصبح يسفر: أضاء واشرق. طيب، وأما حكم المسألة؟ ففي المسألة قولان. القول الأول: أن الأفضل في صلاة الفجر التغليس بها. وهذا مذهب عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم. وهو قول جمهور العلماء. وهو قول جمهور العلماء. وذهب ابن مسعود والنخعي والثوري وأبو حنيفة إلى أن الإسفار أفضل. أما حديث القران؟ يأتي الكلام عليها. استدل لأصحاب القول الثاني القائلين بالإسفار بأدلة. منها ما جاء عن رافع بن خديج. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. حيث رواه أبو داود والترمذي. وهو في الصحيح المسند. شيخنا الوادعي رحمه الله. وكذلك بحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. وفيه أو قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين... ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع. يعني مزدلفة. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. رواه البخاري ومسلم. الشاهد منه: وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. يعني هم يقولون: وجه الشاهد من عادته أنه كان يصلي الفجر إذا أسفر. ولكن في مزدلفة صلاها قبل ذلك الوقت. قبل ذلك. أي قبل الإسفار. وكذلك بحديث ابن عباس في إمامة جبريل. وفيه قال: ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. حين أسفرت الأرض. واحتج أصحاب القول الأول بقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾. قالوا: من محافظة عليها تقديمها في أول وقت. لأنه إذا أخرها عرضها للفوات. وبقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾. ونحو ذلك. وكذلك بما تقدم معنا في حديث عائشة. وفيه يعني قالت: كنا نساء من المؤمنات شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الفجر. وهنا مترفعات بمروطهن. ثم ينقلبن إلى بيوتهن. ما يعلمهن أحد من الغلس. ما يعلمهن أحد من الغلس. الشاهد منه واضح. وهو أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرجعون إلى بيوتهم. والحال كذلك. وهم في ماذا؟ في الغلس. أي في ظلمة الليل. وظلمة الليل ذات موجودة. وكذلك حديث جابر. وفيه: والصبح يصليها بغلس. والصبح يصليها بماذا؟ بغلس. وكذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. وقال: تسحر نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بالتابع. فلما فرغ من سحورهما من سحورهما. قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قال قتادة قتل أنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. وهذا يدل على إيش؟ يدل على تعجيلها. يدل كذلك على تعجيلها. وأنها تصلى في أول وقت. وأنها تصلى في أول وقت. ويستدل كذلك حيث نحو هذا. منها كذلك حيث سهل بن سعد. رواه البخاري. وفيه قال: نعم. رواه البخاري ومسلم. وفيه قال: كنت أتسحر في أهلي. ثم يكون سرعة بين أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي يصلي. يتسحر مع أهله. ثم ينطلق كما يقال. حتى يدرك صلاة الفجر. وهذا يدل أيضا على أنها تصلى في أول الوقت. وكذلك ما جاء عن ابن الزبير. قال: أنه صلى صلاة الفجر فصلى بغلس. وكان يسفر بها. وكان الزبير ابن الزبير يسفر بها. قال: فهل لما يقول؟ والراوي عنه وهو مغيث بن سلم بن سلم. أو مغيث بن سمين. مغيث بن سمين. يعني يقول: صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر فصلى بغلس. وكان يسفر بها. فلما سلما قلت: ابن عمر! ما هذه الصلاة؟ وهو إلى جانبي. فقال: هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما قتل عمر أسفر بها عثمان رضي الله عنه. أخرجه ابن ماجة. قال البخاري: أخرج ابن ماجة والترمذي. وقال البخاري: أو قال البيهقي: قال الترمذي: هذا حديث حسن. هذا حديث حسن. وهو كما ترون نص في المسألة. وهو كما ترون نص في المسألة. فالراجح من هذا. والله أعلم. أن الصلاة بغلس هي الأفضل. لهذا الحديث. ولغيره من الأدلة. أن الصلاة بغلس هو الأولى. في هذا الحديث. أو لهذا الحديث الذي هو نص. أنه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة أبي بكر وعمر. فلما قتل عمر عملها أو أخرها أو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. من باب الاحتياط. خشية أن يحصل مرة أخرى ما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه. فيكون مفتاح شر على الخلفاء. أنه يصلي الخليفة فيقتل وهو في الصلاة. فلأجل هذا أخرها حتى تسفر. أي حتى يصبح. ويعرف الرجل جليسه. ويعرف الرجل جليسه. والله أعلى وأعلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء. فابدأوا بالعشاء. فابدأوا بالعشاء. وهذا الحديث كما ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء. فابدأوا بالعشاء. فابدأوا بالعشاء. ففي تقديم العشاء إذا أحضر. وإن أقيمت الصلاة. وإن أقيمت الصلاة. وهذا نص في المسألة. فإن بعض أهل العلم يقولون: لا بأس أن يصلي إذا خشي الجماعة. أما إذا أقيمت الصلاة فعليه أن يبادر أو ينبغي له أن يبادر إلى الصلاة. وهذا الحديث كما ترون فيه أنه إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء. أنه يبدأوا بماذا؟ يبدأوا بالعشاء. وأصرح منه ما جاء في الحديث الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: ولمسلمين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الأخبثان. قولهم صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام. العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا هذا النفي أي نفي الصلاة. على أن المراد بها لا صلاة كاملة. لا صلاة كاملة. وبعضهم حمل النفي على بابه. فجعله نفي لصحة الصلاة. لصحة الصلاة. فالمسألة كما ذكر بعضها العلماء: أن في المسألة قولين. القول الأول: أن من حضر الطعام إذا حضر الطعام. فيجب على من حضره الطعام أن يأكل منه. وإن فاتت الصلاة. وإن فاتت الصلاة. هذا القول ذهب إليه الظاهرية. هذا القول ذهب إليه الظاهرية. هو بعض أهل العلم. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه إلى أنه ينبغي له أو قال له: أن يأكل من الطعام. إذا كانت نفسه تتوق إلى ذلك وتشتهي. وإن فاتته الصلاة. أي صلاة الجماعة. قالوا: وإن صلى فصلاته صحيحة. فصلاته صحيحة مع الكراهة. وكما تقدم: الظاهرية فقالوا: صلاته باطلة. فكونوا صلاة باطلة. وبعض أهل العلم جعل المسألة على صورتين. بعض أهل العلم جعل المسألة على صورتين. الصورة الأولى: لا صلاة بحضرة الطعام. ولا وهو يدافع الأخبثان. والمراد بالأخبثين: الغائط والبول. البول والغائط. المراد بالأخبثان في قول النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالأخبثين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يدافعه. والأخبثان مرد به ماء البول والغائط. قال علماء رحمهم الله تعالى: يدخل في قوله: لا صلاة بحضرة الطعام. الماء. وما كان في معنى الطعام. وكذلك الشراب. وما كان في معنى فإذا حضر أو أحضر له ماء بارد مثلا. ونفسه تتوق له. فيبدأ به. أو مثلا شراب أتي بشراب. فأحضر شراب. وقيمة الصلاة. فيبدأ به. وكذلك قل فيما في مسألة يدافع الأخبثان. قال: يدخل فيه كذلك ماذا؟ يدخل فيه أي في معنى الغائط والبول. مدافعة الفساء. مدافعة الفساء. ونحوه. فالحاصل أن من أهل العلم من حمل المسألة على صورتين. الصورة الأولى: من كانت نفسه تتوق إلى ذلك. ولكن يستطيع أن يستغني. وكذلك هذا بالنسبة للطعام. وبالنسبة لمدافعة مدافعة الأخبثان. عنده مدافعة. لكن يستطيع الماذا؟ يستطيع معها أن يعقل الصلاة. يستطيع معها أن يعقل الصلاة. قالوا: فمثل هذا لا بأس أن يصلي. لا بأس أن يصلي. أو تكون الصلاة صحيحة مع الكراهة. مع الكراهة. وعلى هذا يتنزل قول الجمهور. قالوا: الصورة الثانية: أن يكون بحاجة ماسة للطعام. بحيث أنه إذا دخل الصلاة ربما لا يدري ما يقول. أو كان يدافع الأخبثين. أو كان يدافع الأخبثين. بحيث أنه لا يعقل مع هذا الصلاة. يكون يركع وهو لا يدري متى يخرج منه شيء. ويسجد وهو لا يدري متى يخرج منه شيء. أو ربما خرج منه شيء في أثناء الصلاة. إذا كان على هذه الحالة. فقال العلماء: فقال بعضها العلماء: فمثل هذا فإن الصلاة في حقه لا تصح. لأنه يكون ماذا؟ لأنه لا يعقل الصلاة في مثل هذه الحالة. لا يعقل الصلاة في مثل هذه الحالة. فالصلاة في حقه لا تجوز. ولا تصح. وعلي يتنزل قول الظاهرية. وإن كان قول الظاهرية على العموم. وقول الجمهور كذلك على العموم. لكن هذا المفصل هو العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قال في الصورة الثانية: ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف. ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف. أي من كان هذا حال مدافع. بحيث لا يدري مع هذه المدافعة ما يصنع. فمثل هذا قلنا كما قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أنه تصح أو أنها لا تصح صلاة. بل لا يقوز له أن يصلي. وهذه الحالة فينزل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة. أي لا صلاة صحيحة. إذا بلغ به الأمر هذا الحد. بحيث أنه لا يعقل من الصلاة شيئا. إما إذا كان عنده أصل العقل. فهذا جائز. وهي الصورة الأولى. أن تكون عنده أصل العقل. لكن عنده نوع مدافعة. عنده نوع مدافعة للأخبثين. أو عنده نوع اشتهاء للطعام. ولكنه يستطيع أن يتأخر عنه قليلا. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك.

شاركنا على