صفة صلاة النبي  5

صفة صلاة النبي 5

الدرس في صفة صلاة النبي 5، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

أحكام استقبال القبلة وشرط القيام في الصلاة

يبيّن المقطع حكم من اجتهد في تحديد القبلة فأخطأ، موضحاً وجوب الإعادة إن بقي الوقت وسقوطها بخروجه، وصحة الصلاة إذا استدار المصلي للقبلة الصحيحة أثناءها اقتداءً بفعل الصحابة. كما يوضح أن القيام شرط في صحة الفريضة للقادر مع استثناءات الجلوس في النافلة على الراحلة للسفر وفي صلاة الخوف الشديد.

أحكام صلاة الخوف وتحديد الصلاة الوسطى وصلاة النبي في مرضه

يشرح المقطع آية المحافظة على الصلوات وتحديد الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر، ويبين أحكام صلاة الخوف الشديدة ركباناً أو رجالاً. ثم يستعرض صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالساً في مرض موته وصلاة الصحابة خلفه قياماً كحكم منسوخ، مع حديث عمران بن حصين في جواز صلاة المريض قاعداً أو على جنب.

تفصيل أجر صلاة المريض قاعداً حسب شدة المرض

يفصل أهل العلم أجر صلاة المريض قاعداً: من لا يستطيع القيام لمرض شديد يحصل على أجر القائم كاملاً، ومن يستطيع مع مشقة يسيرة فالأفضل قيامه وإن صلى قاعداً فله نصف الأجر، والمضطجع له ربع الأجر. ويستدل بأحاديث النبوي في كيفية صلاة المريض بالإيماء وجعل السجود أخفض من الركوع.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من وعلى أشهد أن لا إله الله له لا شركة وأشهد أن محمد عبده رسوله بعد أخذنا في الدرس الماضي من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكمله لشرط استقبال القبلة وأخذنا مسألتين وفيها كذلك عدة مسائل أخذنا أن المطلوب في من لم يرى عين الكعبة أن يكتفي بالاتجاه إليها ومما يستدل به على ذلك ما جاء عند البيهقي بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام بين المشرق والمغرب قبله كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبله والقبله في جهة المغرب فالجواب نعم نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخاطبوا الصحابة وهم في المدينة ففي المدينة قبلتهم ما بين المشرق والمغرب طيب ما بين المشرق والمغرب هكذا ذكر أهل العلم في شرح هذا الحديث بخلاف أهل اليمن فقبلتهم جهة المغرب وأخذنا مسألة كذلك تتعلق بالقبلة فيما إذا اجتهد المصلي في جهة القبلة فلم يصب جهة القبلة فصلى ثم علم خطأه بعد الصلاة فماذا عليه عندك نعم نعم إذا كان لا يزال وقت الصلاة التي صلاها إلى غير القبلة باقيا فتلزمه الإعادة لأن وقت الصلاة لا يزال باقيا وأما إذا خرج وقتها فلا إعادة عليه وذليل ذلك حديث جابر الذي ذكره الشيخ هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة لماذا لم يأمرهم بالإعادة لأنهم صلوا صلاة العشاء وما رأوا الخطوط التي خطوها من أجل معرفة هلهم على صواب أو على خطأ ما نظروا إلى ذلك إلا بعد الصبح يعني لما أصبحوا وأخذنا مسألة أخرى أيضا إشارة إليها الشيخ الألباني تتعلق بجهة القبلة لو أن إنسانا تحرى جهة القبلة فلم يصبها فبينما هو يصلي تخل عليه أحد فوجهه إلى جهه إلى جهة القبلة وهو يصلي فهل يعيد الصلاة التي صلاها وهو غير متجه للقبلة مثلا صلاة رباعية صلى ركعتين إلى غير القبلة ما يدري أن هذا القبلة تحرى وصلى إلى غير القبلة فبينما هو في الركعة الثالثة دخل عليه صاحب البيت مثلا أو أحد الناس عنده معرفة بجهة القبلة فوجهه أو أمره أن يتجه إلى الجهة الأخرى فاتجه إلى الجهة الأخرى فهل الركعتين الأوليان التي صلاهما صحيحة أو يعيد عنده يا بسان أيش الدليل نعم الصحابة هذا كانوا يصلوا في قبا إلى جهة الشام إلى بيت المقدس فأتى آثن من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن القبلة قد حولت فاستداروا وهم في صلاتهم حتى توجهوا إلى القبلة فلم يعيدوا لم يعيدوا ما صلوه فدل ذلك على هذا الحكم الذي أخذناه طيب قال القيام والقيام كذلك شرط من شروط صحة الصلاة فمن كان مستطيعا للقيام وهو في صلاة فريضة كما سيأتي هناك استثناءات في القيام لكن من كان صحيحا وفي صلاة فريضة يلزمه القيام فإذا لم يقم وهو مستطيع فصلاته غير صحيحا لأن القيام شرط وذكرنا ما معنى الشرط هو الذي يكون خارج الصلاة ولا بد من الاتيان به مثل استقبال القبلة وأيضا مما يستدل به على شرطية القيام حديث المسيح في صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله إذا قمت إلى الصلاة فاستدل به أهل العلم على القيام قمت طيب وأيضا يستدل بالآية أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وسيأتي أيضا أدلة أخرى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما أمر فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فمجموع هذه الأدلة يستدل بها على شرطية القيام وأنه شرط في صحة الصلاة قال وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع اعتمارا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين هذا أيضا من الأدلة قوموا لله فيه دليل القيام قال وأما في السفر يعني سيأتي الاستثناءات في القيام قال وأما في السفر وكان يصلي على راحلته النافلة وهذا كما مر معنا أيضا الاستثناء في استقبال القبلة فهذا الاستثناء أيضا جاء في القيام القيام يجوز للمصلي أن يجلس متى إذا كان في سفر وفي صلاة نافلة وعلى الراحلة فهنا يصلي على راحلته جالسا فهذا فيه استثناء قال وسن لأمتي أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم كذلك في الخوف الشديد وقلنا ما هو الخوف الشديد الذي فيه مواجهة العدو والاختلاط بالعدو فلا تترك الصلاة لا تترك الصلاة بل يجب على المقاتل أن يصلي ولو كان على راحلته وهو يسايف العدو يصلي ولا يترك الوقت يخرج أن المعرفة قد تستغرق ساعات كثيرة فيأتي وقت صلاة ويخرج ويأتي وقت الآخر ويخرج فالمقاتل لا يؤخر الصلاة يصلي على أي حال ولو أن يشير إشارة ولو أن يغمئ إيماء ويمرر أفعال الصلاة وأقوال الصلاة على اللسان وعلى قلبه فهذا أيضا استثناء آخر في القيام قال وذلك قوله تعالى حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم وهو دليل على الخوف الشديد فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ومعنى رجالا يعني مترجلين على أرجلكم قياما أو ركبانا يعني راكبين راكبين فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وهذه الآية فيها الأمر بالمحافظة على الصلاوات الخمس ومنها الصلاة الوسطى فما هي الصلاة الوسطى نعم عندك يا عمر الصلاة الوسطى صلاة العصر إيش الدليل جاء فيي حديث تذكر يا وسامة الحديث وما هو حديث نعم غزوة الخندق حرق الله بيوتهم شغلون عن الصلاة الصلاة الوسطى صلاة العصر إنهم كانوا تأخروا يعني أخروا صلاة العصر إلى يعني أوشكت الشمس أن تغيب فأخروا الصحابة عن الصلاة بسبب هذه المعرة فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم شغلون عن الصلاة صلاة الصلاة الوسطى فهذا نصف تحديد هذه الصلاة الوسطى وسميت وسطى لأنها تتوسط الصلاوات الخمس فهي وسطى بين صلاتين ليليتين وصلاتين نهاريتين صح صلاة الصبع نهارية وصلاة الظهر نهارية صلاة المغرب ليلية صلاة العجاه ليلية صلاة العصر في الوسط بين صلاتين ليليتين وصلاتين نهاريتين فسميت في الصلاة الوسطى وهنا ذكرت هذه الصلاة بعد ذكر الصلاوات وهي تدخل في عموم هذه الصلاوات الخمس فالعلماء عندهم قاعدة يقولون ذكر الخاص بعد العام يفيد ماذا الاهتمام يعني دليل على أهمية هذه الصلاة وأنها من أعظم الصلوات وأنها من أعظم الصلوات والشاهد من الآية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا هذا في الخوف الشديد في الخوف الشديد هذا حديث عائشة في الترمذي لما مرض عليه الصلاة والسلام في مرض موته فتقدم أبو بكر يصلي بالناس فدخل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يصلون ويأمهم أبو بكر فتخلف أبو بكر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى جالسا لكن هذا الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا صلى الصحابة خلفه قياما صلى الصحابة خلفه قياما فهذا هو آخر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما ونبهنا على هذا لأنه سيأتي حديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في مرض مرضه واشتكى منه صلى جالسا فصلى الصحابة خلفه قياما فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سيأتي معنا في الحديث فأهل العلم حملوا الحديث الثاني الذي هو وقع في أول الأمر أنه منسوق نسخ بالحديث الآخر الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه جالسا في مرض موته ثم صلى الصحابة خلفه قياما فيكون حكم هذه المسألة أن الإمام إذا صلى جالسا فالمأمومون يصلون خلفه قياما يصلون خلفه قياما ولا يصلون جلوسا ولا يصلون جلوسا والله تعالى أعلم قال وصلها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى وصل الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فلما انصر فقال إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وقد تقدم أن هذا الحديث كان في أول الأمر ثم جاء حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائما وصل جالسا وصل الصحابة خلفه جلوسا هذا هو ملخص الحكم في هذه المسألة قال صلاة المريض جالسا قال وقال عمران بن حسين رضي الله عنه كانت بي بواسير والبواسير جمع باسور وهو معروف ورم يكون في باطن المقعدة ويكون فيه تقرح يكون فيه تقرح ربما ينزل الدم وهو أمر معروف واسمه مشاعل يومنا هذا بالبواسير فعمران بن حسين كانت به بواسير قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جم وهذا الحديث أفاذنا مسائل منها أن المريض الذي لا يستطيع الصلاة قائما فمن باب التيسير يجوز له أن يصلي جالسا من باب التيسير يجوز له أن يصلي ماذا جالسا بل وإن لم يستطع جالسا فيجوز له أن يصلي على جم ولو أن يصلي على جم أو يصلي كذلك على ظهره بل ولو لم يستطع على ظهره يصلي ولو على بطنه المهم أنه يمرر أفعال الصلاة بقلبه ولسانه ويومي وإيماء وهذا من التيسير ومن رفع الحرج على هذه الأمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي هذا الحديث أيضا سؤال أهل العلم انظر عمران بن حسين هو صحابي جليل يقول كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من العيب أن يسأل المسلم عن أمور دينه وأن يتفقها في شرع ربه سبحانه وتعالى بسؤال أهل العلم إذا أشكلت عليه مسألة أو نزلت به نازلة قال وقال أيضاء أي عمران بن حسين سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القاعد ومن صلى نائما في رواية متجعا فله نصف أجر القاعد والمراد به المريض وهذه المسألة تكلم فيها أهل العلم هل يجوز للمصلي أن يصلي قاعدا مع استطاعته على القيام إن كان مريضا إن كان مريضا والصحيح في هذه المسألة التفصيل فإذا كان المريض لا يستطيع أن يكون قائما في الصلاة ربما يتألم أو يزيد مرضه أو يزيد مرضه بالقيام فهنا يجلس وله أجر القائم تماما لأنه لم يستطع القيام أصلا لم يستطع القيام أصلا طيب إذن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم يحمل على ماذا يحمل أيضا على المريض ولكن المريض الذي يستطيع أن يصلي قائما لكن مع شيء من المشقة مع شيء من ماذا من المشقة لا يزيد مثلا عليه المرض ولا يتألم تألما شديدا وإنما شيء من الإرهاق أو التعب فهنا فهنا إن قام فهو أفضل مع تحمله لشيء من المشقة اليسيرة وإن لم يعني يستطع أو وإن لم يقم فيصلي جالسا لكن له نصف أجر القائم لأن مرضه ليس مرضا شديدا ما يستطيع بسبب هذا المرض القيام فلذلك الشيخ الألباني هنا قال والمراد به المريض ليس معنى أنت مخير قد يقول قال أنا سأصلي جالس وأرضيت بنصف الأجر رضيت بنصف الأجر لا هذا الحديث ليس هذا تفسيره وإنما الحديث في حق المريض الذي مثلا عنده حمى أو عنده مثلا صداع ويستطيع أن يصلي قائما وهذا شيء لا يضر إذا صل قائما لا يزيد الحمى أو لا يزيد الصداع وإنما شيء من الرهاق أو المشق أو التعب أو إلى غير ذلك فهنا إن صل قائما فهو أفضل يحمل على هذا الحديث إن صل قائما فهو أفضل وإن صل قاعدا فله نصف أجر القائم قد يقول أيضا أنا ما أتعب مثلا شيئا ما إذا صليت طاعدا سأصلي على جم يجوز لك أنت مريض رخصة تصلي على جم لكن كما جاء في الحديث ومن صلى نائما وفي رواية مضطجع فله نصف أجر القاعد نصف أجر القاعد إذن كم يكون له من أجر القائم ربع ربع أجر القائم هذا في حق المريض الذي في الحقيقة هو يستطيع القيام لكن مع شيء من المشقة اليسيرة فلذلك نبه الشيخ الألباني على هذا قال والمراد به المريض لكن ليس المرض الشديد أما صاحب المرض الشديد فله أن يصلي جالسا وأجره كامل كأجر القائم لأن النبي صلى الله عليه وعلى لي وسلم جاء عنه عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح أنه قال المريض والمسافر يكتب لهم من الأجر ما يكتب للصحيح المقيم الذي يسافر تمام يصلي ركعتين هل معنى أنه الركعتين هذه ما يحصل بها أجر المقيم الذي يصلي أربع ركعات لا يحصل أجره لأن معه رخصة طيب كذلك المريض إنسان كان يصلي قائما وكان يصلي يعني في المسجد وكان يصلي من النوافل ثم مرض ما استطاع أن يقوم بهذه الأعمال فيكتب له مثل ما يعمل صحيحا مثل ما يعمل ماذا صحيحا عرفتم هذا الآن وإنما هذا الحديث يحمل على ماذا يحمل على المريض الذي يستطيع أن يقوم ولكن مع شيء من المشقة اليسيرة فأحب أن يصلي جالسا فله ذلك رخصة لكن يحصل ماذا نصف أجر القائم والمتجع يحصل نصف أجر القاعد وربع أجر ماذا القائم قال فقد قال أنس رضي الله عنه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النص من صلاة القائم وهذا كما ذكرنا يعني هذا المرض يحمل على استطاعة صاحب المرض على القيام مع شيء من المشقة اليسيرة ولكنه صلى قاعدا قال وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرم بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرم به وقال صلي على الأرض استطعت وإلا فأومئي ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك يعني معنى هذا أن المريض الذي لا يستطيع أن يصلي قائما لا يقول أنا أريد أجر القائم لا أنت طالما أنك ما تستطيع لدرجة أنك جعلت وسادة أو جعلت عود تتكي عليه فهذا ماذا فهذا يعني مرض شديد فيجوز لصاحبه ماذا أن يصلي قاعدا وله إن شاء الله أجر القائم طالما أنه لا يستطيع القيام لا يستطيع القيام وهذا الحديث فيدل على هذا المعنى وفيه أيضا كيفية صلاة المريض وأنه يومي وإيماء كما يصلي المسافر على راحلته فإنه يومي وإيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه يجعل سجوده أخفض من ركوعه طيب نكتفي بهذا وإلهنا والله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر